للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الاعتداد بما مضى دليله الحج ولأنه وطء قبل الفراغ من صوم الظهار فهو كالوطء نهارًا.

[اشتراط الإيمان في كفارة الظهار]

١٢٢ - مسألة: الإيمان هل هو شرط في كفارة الظهار، والجماع، والرقبة المنذورة؟ على روايتين نص عليها في كفارة الظهار.

نقل ابن منصور: الإيمان ليس بشرط فيها.

ونقل حنبل وأبو طالب: هو شرط ولا تختلف الرواية أنه شرط في كفارة القتل.

ووجه الأولى وهي اختيار أبي بكر: أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في الظهار كالمسلمة.

ووجه الثانية: وهو أصح أنه تكفير بعتق فكان من شرطه الإيمان دليله كفارة القتل وكل رقبة لا تجزى في كفارة الظهار كالمعيبة.

[عتق الصغير في كفارة الظهار]

١٢٣ - مسألة: هل يجزي عتق الصغير الذي لم يبلغ في الكفارة؟

فنقل الميموني: يجوز عتق الصغير الذي لم يدرك في الكفارات إلا قتل الخطأ فلا يجوز فيه إلا مؤمنة وأراد التي صلت.

ونقل الأثرم أيضًا وقد سئل عن عتق الصغير في الكفارة فقال: أعجب إلي أن يكون يصلي لأن الإيمان قول وعمل ونقل حنبل: أحب إلي أن يكون كبيرًا لأنه تكون مؤمنة.

واختلف أصحابنا، فقال أبو بكر في كتاب المقنع: يجوز عتق الصغير في الجملة وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم وحنبل لأنه قال: أعجب إلي وأحب إلي - الكبير. وقال الخرقي: وتكون رقبة قد صلت وصامت وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني لأنه فرق بين كفارة القتل وبين غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>