للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: ما روي رافع بن خديج. قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى - فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها (١) ولأن هذه أجرة مجهولة لأنه لا يعلم قدر ما تخرج الأرض فلهذا لم يصح.

[إجارة الأرض بكيل معلوم من جنس ما يخرج منها]

٣ - مسألة: فإن أجر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض هل يجوز أم لا؟

نقل الحسن بن ثواب عنه: الكراهية، وقال أبو حفص ونقل عبد الله الرخصة، في رواية أبي النصر.

وجه الأولى: ما تقدم من حديث رافع بن خديج أن النبي نهى أن يحاقل الأرض بالثلث والربع وطعام مسمى. ونهى عن إجارتها بطعام مسمى (٢).

ووجه الثانية: وهي أصح ما تقدم من إجماع الصحابة (٣) وأنهم كانوا يكرون بالثلث والربع، ولأن كل ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت بالمطعوم كالدور والبدن.


(١) صحيح البخاري ما جاء في الحرث والمزارعة باب ما كان من أصحاب النبي يواصي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ٢/ ٤٨ وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب كراء الأرض بالطعام ٣/ ١١٨١ حديث ١٥٤٨، وسنن ابن ماجه - كتاب الرهن - باب ما يكره من المزارعة، وباب استكراء الأرض بالطعام ٢/ ٨٢١ و ٨٣٣ حديث / ٢٤٥٩ و ٢٤٦٥.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب المزارعة ٣/ ٦٨٩ حديث / ٣٣٩٥.
(٢) الحديث المتقدم في نفس المسألة.
(٣) صحيح البخاري - ما جاء في الحرث - باب المزارعة بالشطر ٢/ ٤٦ بلفظ: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع وزارع على، وسعد بن مالك .... الخ".
وسنن ابن ماجه - كتاب الرهون باب الرخصة في المزارعة بالثلث ٢/ ٨٢٣ حديث/ ٢٤٦٣ عن طاووس "أن معاذ بن جبل اكرى الأرض على عهد رسول الله وأبي بكر: وعمر، وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>