للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يلزم شهود الإحصان عندما يرجعون مع الشهود على الزنا عن الشهادة]

١٩ - مسألة: إذا شهد شاهدان بالحصانة وأربعة بالزنا فرجم، ثم رجعوا أجمعين وقالوا: أخطأنا. فقال أبو بكر وغيره من أصحابنا: عليهم الضمان لأن الرجم المستوفى بقولهم أجمعين وكان الضمان على جماعتهم ويفارق هذا إذا بان فسق الشهود ان المزكين لا يلزمهم الضمان لأن فيه نظرًا مع أن التزكية لا تختص بالرجم ولا بالإحصان وهذه الشهادة تختص بالإحصان فلهذا تعلق بها الضمان فإذا ثبت وإن عليهم الضمان فقال أبو بكر في كيفيته قولان: أحدهما: يضمن (١) شهود الإحصان نصف الدية، قال وهو الأقيس على مذهبه لأن الرجم ثبت بنوعين من الجناية فكان عليهم الضمان نصفين.

والثاني: الضمان عليهم بالسوية لأن الرجم ثبت بشهادتهم أجمعين بدليل أنه لو انفرد كل فريق لم يرجم بشهادته فلما اجتمعوا رجم ثبت انهم بالسوية كما لو شهد الستة بالزنا ثم رجعوا أجمعين فعلى هذا يلزم شهود الحصانة ثلث الدية ويلزم شهود الزنا الثلثان.

[إقامة السيد الحد على مماليكه]

٢٠ - مسألة: هل يملك السيد إقامة حد السرقة على عبده؟

فنقل ابن منصور عن سفيان أنه قال في الآبق: لا يقطعه مولاه قد عيب على ابن عمر (٢)، قال أحمد قريب مما قال، وأما إذا زنت أو زنا ملك يمينه فيجلده وذكر الخبر (٣). فظاهر هذا أنه أخذ بقول سفيان وفرق بين القطع وبين


(١) في المخطوطة "يضمنون شهود الإحصان".
(٢) يريد معارضة سعيد بن العاص لعبد الله بن عمر حينما طلب منه عبد الله أن يقطع عبد الله سرق وهو آبق. موطأ مالك كتاب الحدود باب قطع الآبق والسارق ٢/ ٨٣٣.
وسنن البيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق ٨/ ٢٦٨.
ومصنف عبد الرزاق كتاب اللقطة باب سرقة الآبق ١٠/ ٢٤١ حديث ١٨٩٨٦.
(٣) يريد قوله أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم" وسيأتي، وقوله "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>