للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن قلنا: لا يطهر بالدباغ فدبغت، فهل يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات؟ على روايتين إحداهما لا يجوز، نص عليه في رواية حنبل فقال: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه، وكذلك نقل صالح عنه قال: كل ما لا يؤكل لحمه من ذي ناب من السبع فلا يفترش.

[افتراش جلود النمور والسباع]

٧ - مسألة: وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج فقال: أكره ذلك كله، وكذلك نقل الميموني في الثعلب، لتعظيم الحرمة فلا يلبس لأنه سبع، والرواية الثانية يجوز نص عليه في رواية أبي الحارث فقال: لا يصلي في أهب السباع وإن دبغت وأما اللباس فأرجو.

وجه الأولى ما تقدم من حديث ابن عكيم، وأن النبي نهى أن ينتفع من الميتة بجلد ولا عصب (١)، هذا عام.

وروى أبو المليح عن المليح عن أبيه أن النبي نهى عن جلود السباع (٢)، وروى أبو هريرة عن النبي قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (٣)، ولأنه جلد ميتة فأشبه قبل الدباغ، ولأن الله تعالى حرم الميتة على الإطلاق.


(١) تقدم تخريجه في المسألة السادسة.
(٢) أخرجه بلفظه أبو داود كتاب اللباس باب جلود النمور والسباع ٤/ ٣٧٤ حديث ٤١٣٢.
والترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ٣/ ١٥٢ و ١٥٣ حديث ١٨٢٨ و ١٨٢٩ و ١٨٣٠ وزاد في حديث ١٨٢٨ لفظ "وإن تفترش".
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ٧/ ١٧٦ عن المقدام بن معدي كرب بلفظ "نهى رسول الله عن الحرير والذهب ومياثر النمور".
وأخرج النسائي في هذا الباب أيضًا عن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليه؟ قال: نعم.
والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الطهارة - باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير ١/ ١٨ بلفظه.
(٣) أخرجه أبو داود في - كتاب اللباس باب في جلود النمور ٤/ ٣٧٣ حديث / ٤١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>