(٢) أخرجه بلفظه أبو داود كتاب اللباس باب جلود النمور والسباع ٤/ ٣٧٤ حديث ٤١٣٢. والترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في النهي عن جلود السباع ٣/ ١٥٢ و ١٥٣ حديث ١٨٢٨ و ١٨٢٩ و ١٨٣٠ وزاد في حديث ١٨٢٨ لفظ "وإن تفترش". وأخرجه النسائي في كتاب الفرع باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع ٧/ ١٧٦ عن المقدام بن معدي كرب بلفظ "نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب ومياثر النمور". وأخرج النسائي في هذا الباب أيضًا عن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليه؟ قال: نعم. والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الطهارة - باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير ١/ ١٨ بلفظه. (٣) أخرجه أبو داود في - كتاب اللباس باب في جلود النمور ٤/ ٣٧٣ حديث / ٤١٣٠.