للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: ما تقدم من حديث ميمونة، وقوله: ما على أهل هذه الشاة لو أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به، فقالوا: إنها ميتة، فقال انما حرم أكلها (١).

وروت عائشة أن النبي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٢).


(١) أخرجه ابن ماجة - كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٣ حديث / ٣٦١٠ بلفظ "هلا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ "
فقالوا: يا رسول الله: إنها ميتة فقال: "إنما حرم أكلها".
وحديث / ٣٦١١ بلفظ "ما ضرر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ "
وأخرجه الهيثمي في الزوائد - كتاب الطهارة - باب التوضى "من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت ١/ ٢١٧".
عن ابن مسعود بهذا اللفظ، وقال: أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه حماد بن سعيد البراء ضعفه البخاري.
وعن سنان بن سلمة بلفظ "وأتى النبي على جذعة ميتة فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بمسكها" وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود في اللباس باب أهب الميتة ٤/ ٣٦٥ حديث / ٤١٢٠ عن ابن عباس عن ميمونة بلفظ "أهدى المولاة لنا شاة من الصدقة، فماتت فمر بها رسول الله فقال: "ألا دبغتم أهابها واستنفعتم به" قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: "إنما حرم أكلها".
وأخرجه مسلم في - كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١/ ١٧٦/ ٢٧٧ حديث / ٣٦٣ عن ابن عباس بلفظ "هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به"؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها".
وبلفظ "هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها". وبلفظ "ألا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به".
وعن ابن عباس عن ميمونة بلفظ "ألا أخذتم أهابها فاستمتعتم به".
(٢) أخرجه بلفظه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة ٤/ ٣٦٨ حديث / ٤١٢٤.
وابن ماجة في اللباس - باب جلود الميتة إذا دبغت ٢/ ١١٩٤. حديث / ٣٦١٢ والنسائي في كتاب الفرع باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ٧/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>