للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو طالب: يكفن ويصلي عليه من غير غسل، لأنه إذا كان على هذه الصفة كان الغسل مثلة له، وقد نهى النبي عن المثلة.

ونقل ابن منصور: ييمم ويصلى عليه، لأن الغسل إذا تعذر أقيم التيمم مقامه اعتبارًا بحالة الحي، وهذه الرواية أصح. ويمكن أن يحمل قوله لا يغسل إذا لم يمكن أن ييمم أيضًا. فإن أمكن ذلك فإنه ييمم.

[صفة التربيع في حمل الجنازة]

١٢ - مسألة: واختلفت في صفة التربيع.

فنقل أحمد: أنه يبدأ بالرأس، ويختم بالرجل. لأن ما يلي رأس الميت حال كمال، ولهذا مشى أمامها، ويقف مما يلي رأس الرجل في الصلاة فتجب البداية به في الحالين لما فيه من الكمال، ويختم بالرجل لما فيه من النقصان. ونقل بكر بن محمد: إن بدأ بالرأس وختم بالرأس فلا بأس فظاهر هذا أنه مخير، لأن القصد حمل الميت، وهذا المعنى يحصل إذا بدأ بالرأس.

[تقديم الزوج على الأب والابن في الصلاة على زوجته]

١٢ - مسألة: واختلفت في الزوج هل (له) ولاية في الصلاة على زوجته؟

فنقل محمد بن الحكم؛ إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ أذهب إلى حديث أبي بكر (١) لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (٢). ولأنه ذكر لا يسقط إرثه منها بحال أشبه الأب


(١) أخرجه مالك في الموطأ في الجنائز - باب غسل الميت ١/ ٢٢٣ حديث ٣، وعبد الرزاق في الجنائز - باب المرأة تغسل الرجل ٣/ ٤٠٨ حديث ٦١١٧، وابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي بكر ٣/ ٢٠٣.
(٢) أثر ابن عباس في تغسيل الزوج لامرأته رواه عبد الرزاق في الجنائز باب المرأة تغسل زوجها ٣/ ٤١٠ رقم ٦١٢٢، وابن أبي شيبة في الجنائز باب الرجل يغسل امرأته ٣/ ٢٥٠، والبيهقي في الجنائز باب الرجل يغسل امرأته ٣/ ٣٩٧، وأخرج الأثر المروي عنه في أن الزوج أحق بالصلاة على امرأته، عبد الرزاق في كتاب الجنائز باب من أحق بالصلاة على الميت ٣/ ٤٧٣ رقم ٦٣٧٥ وابن أبي شيبة في الباب السابق. وأخرج الأثر المروي عن أبي بكرة في أن الرجل أولى بالصلاة على امرأته عبد الرزاق في الجنائز باب من أحق بالصلاة على الميت ٣/ ٤٧٣ رقم =.

<<  <  ج: ص:  >  >>