للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كتاب الحج"

[من أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه]

١ - مسألة: اختلف أصحابنا - رحمة الله عليهم (١) - فيمن أحرم بالحج عن غيره وعليه فرض الحج هل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا ينعقد أصلا؟

فقال الخرقي: ينعقد عن نفسه، وهو أصح لما روي في بعض ألفاظ (٢) حديث شبرمة: هذه عنك. (٣). ومعناه انعقدت عنك، وفي لفظ آخر: إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه، وإلا فلب عن نفسك (٤)، فثبت أن الإحرام انعقد عنه، ولأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية بدليل (٥) أنه لو أطلق النية أو قيدها بالنفل انعقدت فرضًا كذلك إذا نواها عن غيره انصرفت إليه.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف لا تنعقد عنه ولا عن غيره، وحكى في ذلك رواية إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنه قال: إذا أحرم بالضرورة (٦) عن غيره لم


(١) سقط من (ب) كلمة: "رحمة الله عليهم".
(٢) في (أ): "الألفاظ".
(٣) سنن الدارقطني - كتاب الحج - باب المواقيت ٢/ ٢٦٨ حديث ١٤٣ و ١٤٩ وسنن البيهقي كتاب الحج - باب من ليس له أن يحج عن غيره ٤/ ٣٣٦ و ٣٣٧.
(٤) سنن الدارقطني كتاب الحج باب المواقيت ٢/ ٢٦٨ حديث ١٤٤ و ١٥١ و ١٥٣، وسنن البيهقي كتاب الحج - باب من ليس له أن يحج عن غيره ٤/ ٣٣٧.
(٥) في (ب): "بدليل لو أنه أطلق".
(٦) في (أ): "إذا أحرم لضرورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>