للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز أيام النحر صام إذا رجع وعليه دم، وكذلك نقل المروذي ويعقوب بن بختان: إذا لم يهد إلى قابل عليه هديان.

والثانية: لا دم عليه للتأخير نص عليه في رواية ابن منصور في متمتع لم يذبح حتى رجع إلى أهله يبعث بالدم إذا كان ساهيًا. والعامد عليه دم واحد إلا أنه قد أساء.

والثالثة: التفرقة إن كان التأخير من عذر، وهو تعذر ما يشتريه أو ضيق نفقة فلا دم عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم نص عليه في رواية حرب. في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه دمان، وهذا لم يكن له عذر، وجه الأولى ما احتج به أحمد من حديث علي بن بذيمة عن مولى ابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أنحر، وأخرت هديي فمضت الأيام فقال ابن عباس: أهد هديين (١)، ولأنه صوم مؤقت وجب على وجه البدل فجاز أن يجب بتأخيره جبران دليله قضاء رمضان، وإذا ثبت هذا في الصوم قسنا تأخير الهدى عليه بعلة أنه أحد موجبي المتعة. فجاز أن يجب بتأخيره هدى كالصوم.

ووجه الثانية: أن هذا صوم يجب بتأخيره عن وقته قضاء فلم يجب بتأخيره فدية … دليله شهر رمضان إذا أخره عن الشهر بمرض أو سفر.

ووجه الثالثة: أن للعذر تأثيرًا في إسقاط الجبران بدليل أن اللابس والمتطيب ناسيًا، ومن قدم الحلاقة على الذبح أو على الرمي ناسيًا فلا دم عليه، لأن النسيان عذر كذلك ها هنا.

[تحلل المتمتع الذي ساق الهدي قبل يوم النحر]

٥١ - مسألة: المتمتع الذي ساق الهدي هل يحل قبل يوم النحر على روايات:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحج في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى مضت الأيام ٤/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>