للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداها: لا يحل نص عليه في رواية جنبل فقال: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدى لا يحل حتى ينحر والعشر آكد، إذا قدم في العشر لا يحل.

والثانية: يحل بقدر التقصير فقط. نص عليه في رواية أبي طالب عنه في الذي يعتمر قارنًا أو متمتعًا ومعه الهدي: يقصر من شعره، ولا يمس شاربه ولا لحيته، ولا أظافره كما فعل النبي (١).

والثالثة: يحل من جميع الأشياء. قال في رواية حرب ويوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدى آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه، ولم يحل إلا مقدار التقصير وهذا يقتضي أن مسوق الهدي لا يمنع التحلل، وإنما يستحب له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر لأنه لا يطول تلبسه بالإحرام، وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه فيؤدي إلى مواقعة المحظور.

وجه الأولى: أن النبي لما فسخ الحج على أصحابه قال: من ساق الهدي فلا يحل (٢)، فجعل سوق الهدي علة في منع التحلل.

ووجه الثانية: أن النبي كان قد ساق الهدى وقصر من رأسه (٣) ولأنه لا يمتنع أن يحل من بعض الأشياء كالمفرد يحل بالرمي مما عدا الوطء ودواعيه.


(١) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير عند الإحلال ١/ ٢٩٨ عن معاوية أنه قال: قصرت من شعر رسول الله بمشقص "وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب التقصير في العمرة ٢/ ٩١٣ حديث ١٢٤٦ عن ابن عباس عن معاوية قال: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله المروة بمشقص، وفي رواية قال: قصرت عن رسول الله أو رأيته يقصر عنه بمشقص - وهو على المروة".
(٢) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التمتع ١/ ٢٧٢، وباب ما يأكل من البدن ١/ ٢٩٧، وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام ٢/ ٩٠٧ حديث ١٢٣٦، وباب جواز العمرة في أشهر الحج ٢/ ٩١١ حديث ٢٠٢/ ١٢٤ و ٢٠٤/ ١٢٤٢، وصحيح ابن خذيمة - كتاب الحج - باب مقام القارن والمفرد بالإحرام إلى يوم النحر ٤/ ٢٤٣ حديث ٢٧٨٩.
(٣) تقدم في الاستدلال للرواية الأولى في نفس المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>