للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد نبه الله تعالى عليه فقال: "يا نساء النبي من يأت منكن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين" (١) لأن مأثمهم أعظم من مأثم غيرهم.

ووجه الثانية: أنه فرج من جنس ما يستباح بالوطء فإذا وجب الحد على الواطئ فيه وجب أن يكون حده حد الزاني دليله الأجانب شهادة بعضهم.

[ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب أو ردت شهادة بعضهم]

١٧ - مسألة: إذا لم يكمل عدد الشهود مثل أن يشهد واحد أو اثنان أو ثلاثة بالزنا لم يجب الحد على المشهود عليه، وأما الشهود فهم قذفة وعليهم حد القذف رواية واحدة.

نص عليه في رواية الأثرم وغيره وإن كمل عددهم لكن رد الحاكم شهادة الجميع أو بعضهم، إما لمعنى ظاهر مثل أن يكون فيهم عبد أو فاسق ظاهر الفسق أو كانوا عميانًا أو كان لمعنى خفي مثل أن اشتبه على الحاكم فسق واحد منهم ففيه روايتان: إحداهما: لا حد عليه نص عليه في مواضه.

فنقل حنبل في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا: لا يضربون قد جاءوا أربعة.

ونقل مهنا: إن كان أحدهما فاسقًا أو أعمى أو محدودًا لم أقم الحد عليهم قد أحرزوا ظهورهم.

ونقل بكر بن محمد والأثرم: إذا كانوا غير عدول أو بعضهم غير عدل لم يضربوا.


= وسنن الترمذي - كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن تزوج بامرأة أبيه ٢/ ٤٠٧ حديث ١٣٧٣.
وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب نكاح ما نكح الآباء ٦/ ١٠٩.
وسنن الدارقطني - كتاب الحدود - ٣/ ١٩٦، ومجمع الزوائد للهيثمي.
كتاب الحدود - باب من أتى ذات محرم ٦/ ٢٦٩. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود - باب من وقع على ذات محرم له ٨/ ٢٣٧.
(١) سورة الأحزاب (٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>