لو أذن له في الدين فداين فعلى السيد قضاؤه ولو أذن لابنه في الدين لم يكن على الأب قضاؤه فبان الفرق بينهما ولأنه مال وجب بعقد معارضة فكان لازمًا لمن ملك البدل كالثمن في البيع.
١٦ - مسألة: إذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، فهل ينعقد النكاح بهذا اللفظ؟
فنقل حنبل وأبو طالب وأبو داود وعبد الله: ينعقد النكاح وهو اختيار الخرقي، إذا كان بحضرة شاهدين.
ونقل المروذي: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها يوكل رجلًا يزوجها، فظاهر هذا أن النكاح لم ينعقد بذلك.
وجه الأولى: ما روى أنس أن النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت ما أصدقها قال: نفسها وروى تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (١).
ووجه الدلالة أن النبي ﷺ وجد منه لفظ العتق وجعله صداقًا وحكم بصحة النكاح بذلك اللفظ ولم ينقل عنه أحد أنه عقد بعد هذا ولأنه قال: جعل عتقها صداقها ولا يكون العتق صداقًا إلا في نكاح قد انعقد.
(١) صحيح البخاري كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها ٣/ ٢٤١ وكتاب المغازي - باب غزوة خيبر ٤/ ٤٩ وصحيح مسلم - كتاب النكاح باب فضل إعتاق أمته ثم يتزوجها ٢/ ١٠٤٣ حديث ١٤٢٨ وسنن أبي داود كتاب النكاح باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ٢/ ٥٤٣ حديث ٢٠٥٤ وسنن الترمذي - كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ٢/ ٥٤٣ حديث ٢٠٥٤، وسنن الترمذي - كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ٢/ ٢٩١ حديث ١١٢٣. وسنن ابن ماجة - كتاب النكاح باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ١/ ٦٢٩ حديث ١٩٥٧. وسنن النسائي - كتاب النكاح - باب التزويج على التعتق ٦/ ١١٤. وسنن الدارمي في كتاب النكاح - باب في الأمة يجعل عتقها صداقها ٢/ ١٥٤ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ٧/ ١٢٨، ومصنف عبد الرزاق كتاب النكاح باب عتقها صداقها ٧/ ٢٦٩ حديث ١٣١٠٧ ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - باب في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ٤/ ١٥٦.