(٢) أخرجه بن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي ١/ ١٦٩ حديث ٥٠٦ بلفظ: (إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى إنه أصابه) وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب ما جاء في المذي ١/ ٢٤٦ حديث ٨٠. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب المذي حديث ٣٠٣ بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ). والبخاري في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١/ ٣٧ عن على قال: (كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله ﷺ، فسأله، فقال: (فيه الوضوء) وفي الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه بلفظ (توضأ وأغسل ذكرك) ١/ ٥٩. وأبو داود في كتاب الطهارة باب في المذي ١/ ١٤٢ حديث ٢٠٦ بلفظ (إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة). وابن خزيمة في الطهارة باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء ١/ ١٥ بلفظ أبي داود. ومصنف عبد الرزاق في كتاب الطهارة باب المذي ١/ ١٥٧ حديث ٦٠١ بلفظ (ليغسل ذكره وليتوضأ ثم لينضح في فرجه). وأحمد - الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب ما جاء في المذي ١/ ٢٤٧ حديث ٨١.