للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأن في غسله مشقة فعفي عنه كأثر (١) الاستنجاء. ونقل ابن منصور عنه في الأرض يطهر بعضها بعضًا سوى البول والعذرة والرطبة. لأن نجاسة البول أغلظ، ولهذا يقول: إذا وقعت في ماء قدره قلتين فصاعدًا نجس وإن لم يتغير بخلاف غيره من النجاسات.

[تطهير المذي بالرش]

٧٨ - مسألة: واختلفت في المذي هل يجزئ فيه الرش؟ فنقل أبو داود وأبو طالب وصالح في المذي: أرجو أن يجزئ فيه النضح، والغسل أعجب إلي، روي في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي عناء، فذكرت ذلك لرسول الله فقال: "يجزيك أن تأخذ حثية من ماء فترش عليه (٢) ". ونقل الحسن بن الحسين في المذي يصيب الثوب: يغسل ليس في القلب منه شيء لما روي في حديث حسين بن قبيصة عن علي قال: كنت رجلًا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله فذكرت ذلك لرسول الله فقال: "إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ" فأمره (٣) بالغسل.


(١) في (أ): (كسائر الاستنجاء)، وهو خطأ.
(٢) أخرجه بن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي ١/ ١٦٩ حديث ٥٠٦ بلفظ: (إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى إنه أصابه)
وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب ما جاء في المذي ١/ ٢٤٦ حديث ٨٠.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب المذي حديث ٣٠٣ بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ). والبخاري في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ١/ ٣٧ عن على قال: (كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله ، فسأله، فقال: (فيه الوضوء) وفي الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه بلفظ (توضأ وأغسل ذكرك) ١/ ٥٩.
وأبو داود في كتاب الطهارة باب في المذي ١/ ١٤٢ حديث ٢٠٦ بلفظ (إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة).
وابن خزيمة في الطهارة باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء ١/ ١٥ بلفظ أبي داود.
ومصنف عبد الرزاق في كتاب الطهارة باب المذي ١/ ١٥٧ حديث ٦٠١ بلفظ (ليغسل ذكره وليتوضأ ثم لينضح في فرجه).
وأحمد - الفتح الرباني - كتاب الطهارة - باب ما جاء في المذي ١/ ٢٤٧ حديث ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>