للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أن اليهود أتت النبي ومعهم رجل وامرأة، فقالوا: إنها زنيا فرجمها النبي … رواه ابن عمر (١).

وفي خبر آخر، فقال لها النبي : إن شهد أربعة منكم رجمتهما (٢).

وروى جابر أن النبي أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (٣) ولأنه عدل عند أهل دينه فثبتت شهادته كالمسلمين.

[الاستحلاف على ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من الحقوق]

٩ - مسألة: هل يستحلف في دعوى ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال كالنكاح، وما يتعلق به من الطلاق والخلع والرجعة، والفيئة والإيلاء، ودعوى الرق وما يتعلق به من الاستيلاء، والولاء، والنسب، والعتق، والكتابة، والجناية الموجبة للقود، وحد القذف أم لا.


(١) صحيح البخاري في الحدود باب الرجم في البلاط ٤/ ١٧٧ وباب أحكام أهل الذمة ٤/ ١٨٢.
وصحيح مسلم - كتاب الحدود باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٦ حديث ١٦٩٩.
وسنن أبي داود كتاب الحدود - باب في رجم اليهوديين ٤/ ٥٩٣ حديث ٤٤٤٦.
وسنن الترمذي في الحدود - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ٢/ ٤٤٦ حديث ١٤٦٣.
وسنن ابن ماجة - كتاب الحدود - باب رجم اليهودي واليهودية ٢/ ٨٥٤ حديث ٢٥٥٦.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا ٨/ ٣٣١ عن جابر بن عبد الله.
موطأ مالك - كتاب الحدود - باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨١٩.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا ٨/ ٢٣١ بلفظ "فدعا رسول الله - بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا فأمر النبي برجمها".
ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب الحدود - باب رجم أهل الكتاب ٦/ ٧١ بقريب من لفظ البيهقي.
(٣) سنن ابن ماجة - كتاب لأحكام - باب شهادة أهل الكتاب ٢/ حديث ٢٣٧٤.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية ١٠/ ١٦٥، ١٦٧.
ومصنف عبد الرزاق كتاب الشهادات باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ٨/ ٣٥٨ رقم ١٥٥٣١ عن شريح و ١٥٥٣٣ عن عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>