للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه مال فهو كالبهيمة، ولأنه محقون الدم بمعنى لو وقع في الأسر لم يكن الإمام مخيرا فيه بين القتل والمن ولأنه خلص بالرق فلم يجب عليه الجزية كما لو كان سيده مسلما.

ووجه الثانية: وهي اختيار الخرقي، ما احتج به به أحمد من قول قول عمر: (لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا) (١) وفسره بأن معناه يؤدي بعضهم عن بعض، ولأن الجزية حق في مال يجب أداؤه عن الرقبة، فجاز أن يدخله التحمل، دليله صدقة الفطر، ولأنه ذكر مكلف فجاز أن تتعلق الجزية بجنسه، دليله الحر.

[الجزية على العبد بعد عتقه]

٣٠ - مسألة: إذا أعتق العبد الكافر وصار حرا فهل تجب عليه الجزية إذا كان من أهل الجزية بعد حلول الحول إذا أراد المقام في دار الإسلام أم لا؟

نقل بكر بن محمد عن أبيه في النصراني إذا أعتق: ليس عليه جزية لأن ذمته ذمة مولاه.

ونقل ابن منصور وأبو طالب: عليه الجزية إلا أن في رواية ابن منصور إذا كان سيده نصرانيا فعليه الجزية وفي رواية أبي طالب إذا كان سيده مسلما فعليه الجزية.

وجه الأولى: وفيها ضعف أنه بعد العتق على حكم الرق في استحقاق الولاء عليه فجاز أن يسقط عنه الجزية كالعبد القن.

ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي وأبي بكر أنه حر محقون الدم على التأبيد فلا يقر في دارنا بغير جزية دليله الحر الأصلى وفيه احتراز من المرأة والصبي والشيخ الفاني.


(١) السنن الكبرى - كتاب الجزية - باب كم الجزية ٩/ ١٩٤ ومصنف عبد الرزاق - كتاب أهل الذمة باب الجزية ٦/ ٩٠ رقم ١٠١٠٠.
كنز العمال - كتاب الجهاد - الجزية - رقم ١١٤٧٩ بلفظ "لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج "دون قوله" يبيع بعضهم بعضا" وكتاب الجهاد ذيل الغنائم رقم ١١٥٩٦ بلفظ "لا تشتروا رقيق أهل الذمة" قيل للحسن لم؟ قال: لأنهم فيئ للمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>