للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أن الحق في الولاية إلى العصبات فلم تجز الوصية بذلك لأن فيه (١) إسقاط حقوق العصابات.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة أنها ولاية تنتقل إلى غيره بموته فجاز أن يقطعها بفعله، دليله الولاية في المال على أولاده الصغار لما كان الحق في ذلك إلى الحاكم وجاز له إسقاطه بالوصية إلى غيره كذلك هاهنا وكذلك ثلث (٢) التركة له أن يوصي بذلك، وإن كان الحق في ذلك للورثة كذلك هاهنا.

[إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح]

٥ - مسألة: في الأب هل يملك إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح؟

فنقل الأثرم والميموني: يملك وهو اختيار الخرقي.

ونقل عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها.

وجه الأولى: وهي الصحيحة: أن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها على النطق لم يفتقر إلى رضاها قياسًا على البكر الصغيرة.

ووجه الثانية: أنها تملك التصرف في مالها بنفسها فلم يملك الأب إجبارها دليله الثيب.

[إجبار الأب لإبنته الثيب الصغيرة على النكاح]

٦ - مسألة: في الثيب الصغيرة هل يملك الأب إجبارها على النكاح؟

فقال أبو بكر في كتاب الخلاف (٣): انه يملك الإجبار. وقال شيخنا أبو عبد الله وأبو عبد الله بن بطة وأبو حفص بن المسلم لا يملك إجبارها. وجه قول أبي بكر أنها غير متصرفة في مالها فجاز إجبارها على النكاح دليله البكر الصغيرة.


(١) في (ب): "لأن فيه إسقاط حقوقهم فلم تجز الوصية بذلك لما فيه من إسقاط حقهم والمثبت أصوب لأن الزيادة المذكورة لا تدل على معنى زائد عن معنى العبارة المثبتة.
(٢) سقطت من (أ) كلمة: "ثلث".
(٣) في (ب): "في كتاب الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>