للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يلزمه الوفاء به ولا الرجوع إليهم لأن دار الحرب دار هجرة وقد أنقذه الله منها فلا ينبغي له أن يعود إليها كما لو خرجت امرأة وشرطت الرجوع إليهم فإنه لا يلزمها هذا الشرط ولا يجوز لها الرجوع كذلك في حق الرجل.

ووجه ما نقله أبو داود وأحمد بن الحسين ما روي أن النبي ﷺ صالح أهل الحديبية على أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وجاءه أبو بصير فرده (١) وذلك لأن النبي ﷺ كان قد شرط على نفسه ذلك لهم - ولأن في رد الفداء مصلحة للأسرى وفي منعه مفسدة عليهم لأنه لا يطلق بعده غيره.

[بطلان البيع باستيلاء الكفار على المبيع]

٢٣ - مسألة: إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا ثم غلب المشركون على المبيع فأخذوه هل يكون من مال البائع أم المبتاع؟

فنقل عبد الله ويعقوب بن بختان، وأبو الحارث، والحسن بن البزاز: إذا اشترى السبي أو الحربي في بلاد الروم، وصار في ملكه ثم غلبه عليه العدو وجب عليه في ماله فإن مات المشتري بعد ما غلب عليه العدو يرجع عليه بالثمن في ماله. فظاهر هذا أنه يتلف من مال المبتاع.

ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى الغنيمة في أرض العدو ثم غلبوا عليها لا يؤخذ منهم الثمن لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه. فظاهر هذا أنه من ضمان البائع وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى وهي أصح أن القبض قد حصل فما طرأ بعد ذلك من التلف يجب أن يكون من ضمان المبتاع كدار الإسلام تبين صحة هذا أنه يملك


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين ٢/ ١١٣ دون قوله "وجاءه أبو بصير فرده".
وكتاب الغازي - باب غزوة الحديبية ٣/ ٤٥، ٤٦ وأخرجه أبو داود في الجهاد - باب في صلح العدو ٣/ ١٩٤ حديث ٢٧٦٥.
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الجزية باب المهادنة على النظر للمسلمين ٩/ ٢٢٠، ٢٢١ وباب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من المشركين ٩/ ٢٢٦/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>