للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال]

١٢٤ - مسألة: ولا تختلف الرواية أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال واختلفت قبل الزوال.

فنقل أبو طالب عنه أنه قال: خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة ولم نصل فأصابنا شقًا. وهذا يدل على جواز السفر.

ونقل صالح عنه أنه قال: لا يخرج الرجل يوم الجمعة حتى يجمع، وهذا يقتضي المنع. ونقل أبو طالب عنه: يجوز الخروج للجهاد خاصة.

وجه الأولى: أنه سافر قبل دخول وقتها فجاز. دليله إذا سافر قبل طلوع الفجر.

وجه الثانية: أن التسبب إلى الجمعة واجب كوجوبها. بدليل أن من بعدت داره لزمه أن يتسبب إليها من أول النهار فيجب أن يحرم ذلك بطلوع الفجر.

ووجه الثالثة: أن النبي ﷺ جهز جيشًا وأمر عليه جعفرًا وعبد الله بن رواحة. فتأخر عبد الله فقال له النبي ﷺ: روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها (١).

[صلاة الطالب للعدو وصلاة الخوف]

١٢٥ - مسألة: واختلفت في الطالب هل يصلي صلاة الخوف، فنقل الأثرم


(١) أخرجه البخاري في الجهاد - باب الغدوة والروحة في سبيل الله ٢/ ١٣٦ عن أنس بن مالك بلفظ: (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) ولم يذكر القصة.
ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ٣/ ١٤٩٩ حديث ١٨٨٠ بلفظ البخاري.
والدارمي في الجهاد باب الغدوة في سبيل الله ﷿ والروحة ٢/ ٢٠٢ بلفظ البخاري، إلا أنه قال: أو روحة في سبيل الله.
والترمذي في الجهاد باب الغدوة والروحة في سبيل الله ﷿ ٣/ ١٠٠ حديث ١٦٩٩ بلفظ البخاري.
وابن ماجه في كتاب الجهاد باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ﷿ ٢/ ٩٢١ حديث ٢٧٥٥ عن أبي هريرة بلفظ: (غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>