الثمن فقد نص على تفريق الصفقة وإبطاله في الحر دون العبد، ونص في النكاح إذا عقد على حرة وأمة عقدًا واحدًا هل يبطل العقد فيها أم في الأمة على روايتين:
نقل ابن منصور: يثبت نكاح الحرة يفارق الأمة.
ونقل محمد بن حبيب وغيره: ينفسخ العقد فيها ويتزوج الحرة إن شاء فقد اختلفت الرواية عنه في تفريق الصفقة في النكاح كذلك في البيع.
فإن قلنا: لا تتفرق الصفقة فوجهه أن الثمن إذا قابل شيئين مختلفي القيمة يقسط الثمن على قيمتها، فإذا باع عبدين بألف كان ثمن كل واحد منها منه بحصة قيمته وذلك القدر مجهول فإذا باع حرًا وعبدًا كان ما قابل العبد من الألف مجهولا حال العقد فوجب أن يكون باطلًا لأنه بيع بثمن مجهول فهو كما قال بعتك هذا العبد بحصة قيمته من ألف كان البيع باطلًا كذلك ها هنا، ولأن اللفظة الواحدة جمعت حلالًا وحرامًا فوجب أن تبطل فيها كما لو تزوج أختين بعقد واحد وباع درهما بدرهمين، وإذا قلنا: يتفرق، وهو أصح، وهو اختيار الخرقي في النكاح لأنه قال: إذا تزوج أخته وأجنبية ثبت نكاح الأجنبية ووجهه إنها عينان لو أفرد كل واحدة منها بالعقد خالف حكم إحداهما حكم الآخر فإذا جمع بينهما صفقة وجب أن تكون على تلك المخالفة أصله إذا باعه شقصًا وسيفًا فالشقص يؤخذ بالشفعة والسيف لا يؤخذ بها فإذا كان كل واحد منهما منفردًا بالعقد خالف حكم إحداها الآخر، وكذلك إذا اجتمعا فكذلك ها هنا لو باع الحر بطل البيع. وإذا باع عبدًا صح فإذا جمع بينها وجب أن يكون على تلك المخالفة لأنه إذا باع حرًا وعبدًا بألف وأحدهما مما لا يصح بيعه والآخر يصح فليس حمل الباطل على الصحيح بأولى من حمل الصحيح على الباطل فتقابلا من غير مزية فأعطينا كل واحد منها حكمه إذا انفرد.
[اختلاف المتبايعين في حدوث العيب الممكن حدوثه بعد العقد]
٢٧ - مسألة: فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء وبعده