للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم الميراث لهذه العلة قال أبو بكر وقد روي في بعض الحديث: ويحرم سهمه (١). وإن صح الحديث فالحكم له وإلا فلا يحرم سهمه.

[أموال المسلمين التي يستولي عليها الكفار ثم تسترد منهم]

٩ - مسألة: إذا ظهر أهل الحرب على المسلمين وسبوا أموالهم وحازوها إلى دار الحرب ملكوها بالقهر والإحازة فإن ظهر عليها المسلمون بعد ذلك فمن وجد عين ماله قبل القسمة فهو له ومن وجده بعد القسمة فهل يكون أحق به بالقيمة أم لا حق له فيه؟

على روايتين: نقل أبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي: ما أحرزه العدو من المسلمين وأخذه المسلمون فأدركه صاحب المال قبل أن يقسم فهو أحق به وإذا قسموا فلا شيء له، فظاهر هذا أنه لا حق له فيه بحال لا بالقيمة ولا بعيرها.

ونقل إسحاق بن إبراهيم في العبد يأبق والفرس يشرد فيصير في بلاد الروم فيؤخذ: فإنه يصير إلى المولى ما لم يقسم فإذا قسم فهو أحق به بالثمن. فظاهر هذا أن الرجوع فيه بالقيمة.

وقد نقل الخرقي الروايتين.

وجه الأولى: ما روى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله قال من أدرك ماله قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن قسم فليس له شيء (٢).

وهذا يمنع الرجوع بالقيمة وغيرها ولأنه ما زال ملكه عنه فلم يكن أحق به بالثمن كما لو أسلم الكافر وهو معه وفي يده وكما لو زال ملكه عنه ببيع أو هبة فإنه لا يكون أحق به بالثمن.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرًا لي في المغنم فقال: اذهب فإن وجدته فخذه وإن


(١) سنن أبي داود كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال ٣/ ١٥٧ حديث ١٧١٣.
(٢) سنن الدارقطنى كتاب السير ٤/ ١١٣ و ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>