للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أنه لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه فبأن لا يلزمه بذل مائه لحاجة غيره أولى، ويفارق هذا البهائم لأنها لو كانت له لزمه سقيها.

[لزوم تكاليف الحصاد والجذاذ في المساقاة والزراعة للعامل]

١٣ - مسألة: الجذاذ في المساقاة، والحصاد في المزارعة هل يكون عليها أو على العامل؟

نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز، لأن العمل إذا لم يشترط فعلى رب الأرض ما يخصه مما يصير إليه من جذاذه، وعلى العامل ما يخصه مما يصير إليه، وظاهر هذا أنه عليها، ووجهه أن المبتغى من ذلك النماء، وليس في هذا تنمية فيصير العمل خارجًا من المساقاة والمزارعة.

ونقل أبو طالب في الحصاد وفي المزارعة: على العامل، ووجهه أن النبي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن لرسول الله شطرها (١).


(١) أخرجه البخاري - في الحرث والمزارعة - باب المزارعة مع اليهود ٢/ ٤٧ بلفظ "أعطى رسول الله خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها مسلم في - كتاب المساقاة - باب المساقاة والمعاملة على جزء من الثمر ٣/ ١١٨٦ حديث/ ١٥٥١، وأبو داود في كتاب البيوع - باب في المساقاة والمعاملة ٣/ ٦٩٧ حديث/ ٣٤٠٩، وابن ماجه في - كتاب الرهون - باب معاملة النخل والكرم ٢/ ٨٢٤ حديث/ ٢٤٦٨ والترمذي في - أبواب الأحكام - باب ما ذكر في المزارعة ٢/ ٤٢١ حديث/ ١٤٠١ والدارقطني في - كتاب البيوع - ٣/ ٣٧ حديث/ ١٥٠، والدارمي في - كتاب البيوع - باب أن النبي عامل أهل خيبر ٢/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>