للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل يعقوب بن بختان: ليس فيه صدقة لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين. ونقل صالح في الزيتون العشر إذا بلغ ستين صاعًا لعموم قول النبي : فيما سقت السماء العشر (١).

[الزكاة في القطن]

١٩ - مسألة: واختلفت في القطن هل فيه صدقة؟

فنقل أبو داود: ليس فيه زكاة، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح، لأنه غير مكيل فلا زكاة فيه كسائر الخضروات، ونقل يعقوب بن بختان: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.

[الزكاة في الزعفران]

٢٠ - مسألة: واختلفت في الزعفران:

فنقل يعقوب بن بختان روايتين: إحداهما: لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر لأنه غير مكيل أشبه الفواكه، والثانية: فيه الزكاة لعموم قوله فيما سقت السماء العشر (٢)، والصحيح من المذهب في هذه الأشياء وافق الأصل الذي اعتبرناه من الكيل والادخار.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ١/ ٢٥٩ بلفظ (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر).
ومسلم - الزكاة - باب ما فيه العشر ٢/ ٦٧٥ حديث ٩٨١ بلفظ: (فيما سقت الأنهار والغيوم العشور).
وأبو داود - الزكاة - باب صدقة الزرع ٢/ ٢٥٢ حديث ١٥٩٦ بلفظ: (فيما سقت السماء، والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر).
والترمذي - الزكاة - باب ما جاء في الصدقة فيما يسقي بالأنهار وغيرها ٢/ ٧٥ حديث ٦٣٤ بلفظ البخاري دون قوله: (أو كان عثريًا).
وابن ماجه - الزكاة - باب صدقة الزروع والثمار ١/ ٥٨١ حديث ١٨١٧ بلفظ أبي داود.
وابن خزيمة - الزكاة - باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار ٤/ ٣٧ حديث ٢٣٠٧ بلفظه.
(٢) تقدم في مسألة الزكاة في الزيتون رقم ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>