(٢) بوب له البخاري بقوله - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة وساق فيه قول عمر: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خيبر" صحيح البخاري ٢/ ١٩٣ وأخرجه البيهقي عن عمر موقوفًا بلفظ: "أن الغنيمة لمن شهد الوقعة" وعن أبي بكر موقوفًا أيضا بلفظ: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة". السنن الكبرى - كتاب قسم الغنائم باب المدد يلحق المسلمين قبل أن ينقطع الحرب ٦/ ٣٣٥. وكتاب السير باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ٩/ ٥٠ وعبد الرزاق عن عمر بلفظ البيهقي. المصنف - كتاب الجهاد - باب لمن الغنيمة ٥/ ٣٠٢ حديث رقم ٩٦٨٩. وأخرجه الهيثمي عن عمر موقوفًا بلفظ: (أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ٥/ ٣٤٠. (٣) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير - باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين ٩/ ٣٧ قال البيهقي: "وإنما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف". وباب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين ٩/ ٥٣. قال البيهقي: "تفرد بهذا الحسن بن عمارة، وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح".