للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقتال فلا فرق بين أن يقتله وهو لابسه وبين أن يكون الدرع والجوشن بيده في أنه يستحقه.

ومن قال: لا يكون من السلب فوجهه أن القتل حصل وهو نازل عن فرسه فلم يكن من السلب كما لو كان غلامه (١) يقوده خلفه.

[الإسهام للكافر إذا غزا مع المسلمين]

٦ - مسألة: في الكافر إذا غزا مع المسلمين هل يسهم له … ؟

فنقل أبو طالب وابن إبراهيم وابن منصور: يسهم له وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال وصاحبه، ونقل أبو الحارث لا يسهم له ولكن يرضخ له.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى عن النبي أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٢) وهذا عموم ولأنه بالغ ذكر حضر الوقعة فأشبه المسلم ولأن كفره نقص في دينه فلم يحرمه السهم كفساق المسلمين.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس أن النبي استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم (٣) ولأنه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يصفو قلبه مع أهل دين الله تعالى فيجب أن لا يسهم له.


(١) في (أ): (غلامًا).
(٢) بوب له البخاري بقوله - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة وساق فيه قول عمر: "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي خيبر" صحيح البخاري ٢/ ١٩٣ وأخرجه البيهقي عن عمر موقوفًا بلفظ: "أن الغنيمة لمن شهد الوقعة" وعن أبي بكر موقوفًا أيضا بلفظ: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة".
السنن الكبرى - كتاب قسم الغنائم باب المدد يلحق المسلمين قبل أن ينقطع الحرب ٦/ ٣٣٥.
وكتاب السير باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ٩/ ٥٠ وعبد الرزاق عن عمر بلفظ البيهقي.
المصنف - كتاب الجهاد - باب لمن الغنيمة ٥/ ٣٠٢ حديث رقم ٩٦٨٩.
وأخرجه الهيثمي عن عمر موقوفًا بلفظ: (أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ٥/ ٣٤٠.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السير - باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين ٩/ ٣٧ قال البيهقي: "وإنما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف".
وباب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين ٩/ ٥٣.
قال البيهقي: "تفرد بهذا الحسن بن عمارة، وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>