للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار سهم الفرس الهجين والبرذون:

٧ - مسألة: هل يسهم للهجين والبرذون سهمان أم سهم … ؟

فنقل أبو طالب وإسحاق بن إبراهيم وأبو الحارث ويوسف بن موسى وأبو داود وبكر بن محمد: يسهم له سهم وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، ونقل إسماعيل بن سعيد والفضل بن عبد الصمد يسهم له سهمان وهو اختيار أبي بكر الخلال.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روي أحمد قال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني معاوية عن أبي قيس عن مكحول أن رسول الله ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهمًا (١).

وروي أحمد عن حماد الخياط عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن مكحول أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر عربوا العربي وهجنوا الهجين للعربي سهمان وللهجين سهم (٢) وروي سليمان بن موسى أن أبا موسى الأشعري لما فتح العراق كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁: إنا وجدنا بالعراق خيلًا عراض الدكا فما يرى أمير المؤمنين في سهامها .... ؟

فكتب إليه عمر: تلك البراذين فما قارب العتاق منها فاجعل له سهًا واحدًا والغ ما سوى ذلك (٣) ولأنه لا يلحق العربي في الجري والسرعة فلم يسهم إله سهمان، دليلة الآدمي، ولأنه حيوان يستحق من الغنيمة فلم يستوفي الاستحقاق جميع أجناسه دليله الآدمي لا يساوى بين المرأة والعبد والحر كذلك الفرس.

ووجه الثانية: أنه حيوان يسهم له فيجب أن يسهم الجميع أجناسه على واحد كالآدمي الحر يستوي فيه المريض والصحيح والعربي والعجمي ولأن العربي أحد وأسرع وأطوع والبرذون (٤) أشد وأكد وأصبر فما في العربي من السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في سهم البراذين،


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في سهم البراذين، والمقاريف، والهجين، ٦/ ٣٢٨.
بلفظ: "أسهم رسول الله ﷺ للعراب سهمين وللهجين سهمًا".
(٢) المرجع السابق.
(٣) مصنف عبد الرزاق: كتاب الجهاد باب السهام للخيل ٥/ ١٨٦ رقم ٩٣٢٥.
(٤) في (أ) "والبروذن" بتقديم الواو على الذال وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>