للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجز المكاتب يستسعى سنتين (١) ولأنه يتحقق عجزه بأول نجم، لأنه يجوز أن يكون له مال غائب، أو دين في ذمة إنسان، فيتأخر القضاء في هذا النجم ويقضي في الثاني، فإذا عجز في الثاني تحقق ذلك، فملك الفسخ، ولم يملك في الأول لأنه غير متحقق، ولأنه متى لم يحل النجم الثاني فهو وقت لأداء النجم الأول، بدليل أنه ما لم يحل الثاني فهو وقت النجم الأول فلا أن يعجز ووقت الأداء باق، فإذا جاء محل النجم الثاني فلم يؤد تحققنا عجزه بانقضاء وقت النجم الأول.

[ملك السيد لمال الزكاة الذي بيد المكاتب إذا عجز عن الأداء]

١٩ - مسألة: إذا عجز المكاتب عن وفاء مال الكتابة وفي يده مال من الزكاة فهل يكون للسيد أخذه أم يصرف في الرقاب؟

ونقل المروذي وابن منصور: هو للسيد.

ونقل حنبل: يجعل في المكاتبين.

وقال أبو بكر: يرد على من تصدق به.

وجه الأولى: أنه حال أخذه كان له أخذه، فإذا عجز عن الوفاء يجب أن يكون لسيده، دليله لو أخذه على وجه الهبة وصدقة التطوع.

ووجه الثانية: أنه إنما دفع إليه ليقع له به العتق وما وقع، فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه، والغازي ليغزو فلم يفعلا ذلك، فإنه يلزمها الرد، كذلك ها هنا، ويمكن أن يحمل ما نقله المروذي وابن منصور على أنه لم يوجد الزكاة بعينها وإنما وجد بدلها وربحها فحكم بها للسيد.

[مسائل العدة]

[انقضاء العدة بإلقاء ما فيه خلق إنسان]

٢٠ - مسألة: إذا ألقت جسدًا ليس فيه تخطيط ولا تصوير بحال، غير أن أهل الخبرة من القوابل ذكروا أنه مبتدأ خلقة بشر، فإنه لو بقي تخطيط وتصوير، فهل تصير به أم ولد، وتنقضي به العدة، ويضمن بالغرة والكفارة أم لا؟


(١) السنن الكبرى للبيهقي - الموضع السابق ١٠/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>