للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل يوسف بن موسى عنه في الأمة إذ ألقت مضغة أو علقة: تعتق وإن (١) لم يتم أربعة أشهر بعد أن يرى خلقه ويعلم أنه ولد، فظاهر هذا أنه يحكم فيه بهذه الأحكام إذا علم أنه ولد، وإن لم يتم له أربعة أشهر، وكذلك نقل مهنا: إذا ألقت مضغة أو علقة أعجب إلى أن تكون حرة لا يكون في النفس منه شيء، ظاهر هذا الحكم بذلك.

ونقل حنبل: إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقه تامًّا عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع ينفخ فيه الروح، فظاهر هذا أنه لم يحكم فيه بهذه الأحكام وكذلك نقل الميموني بعتق الأمة إذا تبين وجهه أو يده أو شيء من خلقه، فظاهر هذا أنه اعتبر ما تبين فيه الخلق وقد تبين ذلك لأقل من أربعة أشهر.

ونقل إبراهيم بن الحارث في الأمة إذا ألقت ما تمسه القوابل فيعلمون أنه لحم ولا يتبين خلقه، فأما في العدة فتحتاط بأخرى وتحتاط بالعتق، فظاهر هذا أنه يحكم بكونها أم ولد بذلك ولا يحكم بانقضاء العدة.

وجه الأولى في أنه يتعلق به هذه الأحكام، أنه إذا كان مبتدأ خلقة بشر كان كالذي ظهر فيه تصوير وتخطيط.

ووجه الثانية في أنه لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام، أنه إنما يثبت لأم الولد حرمة بالولد، والولد ما ثبت له حرمة، فكيف تصير أم ولد؟

ووجه الثالثة: في أنها تعتبر أم ولد ولا تنقضي العدة، أن في ذلك احتياطًا لأن فيه تغليبًا للحرية، واحتياطًا في بقاء العدة، وقد روي عنه أنه لا تثبت هذه الأحكام حتى تمضي أربعة أشهر، فقال في رواية أبي طالب: إذا تم خلقه في الشهر الرابع تعتق الأمة وتنقضي العدة، وكذلك (نقل) حنبل وأبو الحارث: يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر، وتنقضي العدة، وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع، والوجه فيه أن ما دون الأربعة لا يغسل ولا يصلى عليه، فلم تعتق ولا تعتد، دليله إذا تبين خلقه.


(١) في الأصل "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>