للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النبي في فاطمة : فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. (١)

وإذا كان بمنزلة نفسه لم تقبل شهادته له، كما لا تقبل شهادته لنفسه ومن أجاز شهادة الابن لأبيه قال: هذا المعنى معدوم في الابن، لأن الأب ليس ببعض من الابن، ولأن ماله لم يجعل كمال نفسه، وفي الأب ليس كذلك، لأن الولد بعضه وماله ينضاف إليه لقوله: : أنت ومالك لأبيك (٢) ".

فلهذا فرقنا بينها، ومن أجاز شهادته فيما لا يجر نفعًا، قال: لأن التهمة منتفية في ذلك، فلهذا قبلت.

فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه هل تقبل أم لا؟

نقل بكر بن محمد: يجوز.

ونقل مهنا: لا يجوز.

وجه الأولى: وهو أصح أنه إنما لم تقبل شهادته لما يلحقه من التهمة في ذلك وهذا معدوم في الشهادة عليه، وهذا كما قلنا في شهادة العدو لعدوه: تقبل ولا تقبل شهادته عليه، لهذا المعنى.

ووجه الثانية: أن من يجر شهادته عليه، دليله الفاسق إذا شهد على غيره ولغيره.

[تحريم الغناء]

١١ - مسألة: اختلف أصحابنا في الغناء.


(١) صحيح البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ٣/ ٢٦٥
وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل فاطمة - ٤/ ٨٩٠٢ حديث ٢٤٤٩
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب القسم والنشوز - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ٧/ ٣٠٧.
وسنن ابن ماجة كتاب النكاح - باب الغيرة - ١/ ٦٤٣ حديث ١٩٩٨، ١٩٩٩.
(٢) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يأكل من مال ولده ٣/ ٨٠١ حديث ٣٥٣٠ - بلفظ: "أنت ومالك لوالدك".
وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب ما للرجل من مال ولده ٢/ ٧٦٩ حديث ٢٢٩١، ٢٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>