للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها - أن النبي . قال: لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده (١)، ذكره الساجي.

وروى أبو الوليد في التخريج: حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي قال: لا تقبل شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ظنين، في ولاية ولا في قرابة (٢)، ولأن ولده جزء منه.

قال تعالى: "خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب الترائب" (٣).

وقال: "وجعلوا له من عباده جزءًا (٤) " يعني ولدًا.


(١) لم أجده مرفوعًا إلى النبي وفي مصنف عبد الرزاق - كتاب الشهادات باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه ٨/ ٣٤٤. رقم ١٥٤٧٦ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: "أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده، والولد لوالده، والمرأة لزوجها والزوج لامرأته والعبد لسيده، والسيد العبده والشريك لشريكه.
وعن شريح: لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ٨/ ٣٤٤ رقم ١٥٤٧٤.
(٢) وقد ورد خلاف ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
مصنف عبد الرزاق الباب السابق ٨/ ٣٤٢، ٣٤٤ رقم ١٥٤٧١، ١٥٤٧٥ سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب من ترد شهادته ٤٠/ ٢٤ حديث ٣٦٠٠، ٣٦٠١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وسنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب من لا تجوز شهادته ٢/ ٧٩٢ حديث ٢٣٦٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والفتح الرباني - كتاب الأقضية - باب من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز ١٥/ ٢٢٠.
حديث ٣٧ عن عبد الله بن عمر.
وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية ٤/ ٢٤٣، ٢٤٤ حديث ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧.
وشرح السنة للبغوي - كتاب الأمارة والقضاء - باب شرائط قبول الشهادة ١٠/ ١٢٢.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات - باب من قال: لا تقبل شهادة القاذف ١٠/ ١٥٥.
وباب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ١٠/ ٢٠٠، ٢٠١.
(٣) سورة الطارق ٦، ٧.
(٤) سورة الزخرف ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>