وعن شريح: لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ٨/ ٣٤٤ رقم ١٥٤٧٤. (٢) وقد ورد خلاف ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. مصنف عبد الرزاق الباب السابق ٨/ ٣٤٢، ٣٤٤ رقم ١٥٤٧١، ١٥٤٧٥ سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب من ترد شهادته ٤٠/ ٢٤ حديث ٣٦٠٠، ٣٦٠١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنن ابن ماجة - كتاب الأحكام - باب من لا تجوز شهادته ٢/ ٧٩٢ حديث ٢٣٦٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والفتح الرباني - كتاب الأقضية - باب من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز ١٥/ ٢٢٠. حديث ٣٧ عن عبد الله بن عمر. وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية ٤/ ٢٤٣، ٢٤٤ حديث ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧. وشرح السنة للبغوي - كتاب الأمارة والقضاء - باب شرائط قبول الشهادة ١٠/ ١٢٢. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات - باب من قال: لا تقبل شهادة القاذف ١٠/ ١٥٥. وباب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ١٠/ ٢٠٠، ٢٠١. (٣) سورة الطارق ٦، ٧. (٤) سورة الزخرف ١٥.