للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط فسخ النكاح إذا لم يتم تسليم المهر المؤجل عند حلول الأجل]

٤٧ - مسألة: إذا تزوجها على مهر مؤجل وشرط في العقد إن جاء في المهر المؤجل عند الأجل وإلا فسخ النكاح فهل العقد والشرط صحيح أم باطل؟.

فيه روايات إحداها: أن الشرط والعقد باطلان نقلها ابن منصور لأن هذا الشرط يقدح في المقصود وهو قطع الاستدامة في النكاح فهو كما لو تزوجها وشرط أن يطلقها أو يحلها للزوج الأول.

والثانية: أن الشرط والعقد صحيحان نقلها ابن منصور أيضًا أما صحة العقد فلأن اللفظ الذي يقتضي الدوام قد وجد، وإنما حصل الشرط في المهر فلم يؤثر ذلك في فساد العقد وأما المهر فإنما كان صحيحًا لأنه لما ملكت فسخ النكاح عند تعذر تسليم المهر جاز أن يشترط هذا المعنى في العقد ولا يؤثر فيه.

والثالثة: أن العقد صحيح والمهر فاسد نقلها الأثرم أما صحة العقد فلما ذكرنا وأما فساد المهر فلأن الشرط يأخذ قسطا من المهر لأن المرأة تنقص من مهرها لتعجل المهر فإذا أخذ قسطًا فذلك القدر مجهول فيؤدي إلى جهالة المهر فلهذا بطل.

[تأخر القبول عن مجلس العقد.]

٤٨ - مسألة: هل يجوز أن يتأخر القبول عن مجلس العقد؟

فقال أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانًا فقال: قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال: قبلت يكون هذا نكاحا ويتوارثان.

قال أبو بكر في المقنع: مسألة أبي طالب تتوجه على قولين:

أحدهما: يجوز وهو ظاهر كلامه في رواية أبي طالب جواز التأخير.

والثانية: لا يجوز وهو الصحيح لأن معنى القبول ما كان يقابله الإيجاب وهذا المعنى إنما يكون عقيبة أو في المجلس لأن المجلس يجري مجرى القبول عقب الإيجاب، ولهذا قلت إن خيار المخيرة يقف على المجلس وكذلك قبض

<<  <  ج: ص:  >  >>