للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بما لا يستطاع لعموم قول النبي ﷺ "على اليد ما أخذت حتى تؤدى" (١).

ولأنه لو تلف في يده بفعل من جهته من غير تعد لزمه الضمان فكان ذلك القبض مضمونا عليه كالمقبوض على وجه السوم.

والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي ﵀ ووجهها أنه قبضه على وجه الإجارة فأشبه الأجير الخاص، ولأنه قبض الشيء لمنفعته ومنفعة غيره أشبه المضارب والعامل في المساقاة، ولأنه لو كان (٢) مضمونًا عليه لما إنتلف هلاكه في يده بما لا يستطاع الامتناع به، وما يستطاع كسائر المغصوبات، فلما اتفقنا (٣) على أنه لو هلك الشيء في يد الأجير بما لا يستطاع الامتناع منه كالحريق واللصوص لم يضمن كذلك إذا هلك بما يستطاع الامتناع (٤) منه) كالأجير الخاص والمودع.

ووجه الرواية الثانية أن القياس يقتضي نفي الضمان لما ذكرنا لكن تركناه لأن غالب أحوال الصناع أنهم خونة، فإذا كان الهلاك بأمر ظاهر وادعوا ذلك، فالظاهر معهم كالبينة، وإذا لم يكن بأمر ظاهر لحقتهم التهمة، فلم يصدقوا ولأن عليا ضمن الصناع، وهو محمول على ما ذكرنا.

[إجارة المسلم نفسه من الذمي ليخدمه]

٨ - مسألة: في إجارة المسلم نفسه من ذمي ليخدمه.

فنقل أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤاجر نفسه من الذمي فظاهر هذا الجواز (٥).


(١) سنن أبي داود كتاب البيوع - باب في تضمين العارية، ٣/ ٨٢٢ حديث/ ٣٥٦١.
وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء أن العارية مؤداة ٢/ ٣٦٨ حديث/ ١٢٨٤.
وسنن ابن ماجه - كتاب الصدقات باب العارية ٢/ ٨٠٢ حديث / ٢٤٠٠، وسنن الدارمي - البيوع - باب في العارية مؤداة ٢/ ٢٦٤.
(٢) في (ب): "لو كان ذلك مضمونا".
(٣) في (أ): "فلما انقضى"، وهو تحريف بين.
(٤) سقط من (أ) قوله: "كالحريق واللصوص، لم يضمن كذلك إذا هلك بما يستطاع الامتناع منه".
(٥) في (ب) "يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>