للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دخول الحج في السبيل الذي تصرف الزكاة فيه]

٦ - مسألة: هل الحج من السبيل فيجوز صرف الزكاة فيه … ؟

فنقل حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم: لا يعطى في الحج. ونقل الميموني وعبد الله والمروذي يعطى في الحج والعمرة وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى: أن كل صنف (من أهل الصدقة يأخذها إما لحاجتهم إليها كالفقراء والمساكين وابن السبيل أو لحاجتنا إليهم كالعاملين والمؤلفة قلوبهم كذلك هذا الصنف (١)) فوجب أن يكون بهذه الصفة وهذا إنما يكون في المجاهدين فإن الصدقة تدفع إليهم فيدفعون الكفار عنا فأما إذا دفع (٢) في الحج فإنه لا يكون دفعًا إلى من يحتاج إلينا ولا إلى ((٣) من نحتاج إليه.

ووجه الثانية: وهي أصح ما روي أن رجلًا وقف ناقة في سبيل الله (فأرادت امرأته أن تحج فقال لها رسول الله اركبيها: فقالت: إنما وقفها زوجي في سبيل الله (٤)) وروي عن أم عطية (٥) قالت: يا رسول الله نذرت أن أجعل ناقتي في سبيل الله فقال: اجعليها في الحج (٦) - ولأن الحج سفر يتعلق وجوبه بالمال فجاز أن يكون من السبيل أو فجاز صرف الصدقة إليه كالجهاد.

[شراء عدة الجهاد من الزكاة]

٧ - مسألة: هل يجوز أن يشتري الكراع والسلاح من الزكاة ويصرفه إلى الجهاد ..... ؟

فنقل بكر بن محمد وهارون بن عبد الله: يعطى ثمن الفرس ولا يتولى هو


(١) سقط من (أ) قوله: "من أهل الصدقة" إلى "كذلك هذا الصنف".
(٢) في (ب): (صرف).
(٣) سقطت كلمة: (إلى) من (أ).
(٤) سقطت من (أ) قوله: "فأرادت امرأته أن تحج" إلى قوله "فقالت: إنما وقف زوجي في سبيل الله".
(٥) سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب العمرة ٢/ ٥٠٣، ٥٠٤ حديث ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٩٠.
(٦) بحثت عنه فلم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>