للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه في كراهة ذلك ما روى طلق بن علي عن النبي قال: "لا يكون وتران في ليلة" (١). فلو قلنا: ينقض وتره كان فاعلًا لوترين في ليلة. ولأن التطوع بعد الوتر جائز بدليل ما روى أنس أن النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس (٢) وإذا كان ذلك جائزًا فلا حاجة به إلى نقضه. وروى النجار بإسناده عن إبراهيم عن عائشة رضوان الله عليها أنها سئلت عن الذي ينقض وتره قالت: ذلك يلعب بوتره (٣)، وهذا يعارض ما روي عن غيرها من الصحابة من نقضه.

[القنوت في جميع السنة]

٩٢ - مسألة: اختلفت في القنوت في جميع السنة.

فنقل أبو طالب وأبو الحارث عنه أنه قال: أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان لما روي أن عمر قدم أبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان.

ونقل خطاب بن بشر عنه أنه قال: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت أن لا يضيق على الناس، فقنت في السنة كلها ويرفع يديه ويقنت بعد الركوع، لأنه ذكر مسنون في هذه الصلاة، فوجب أن لا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب في نقض الوتر ٢/ ١٤٠ حديث ١٤٠ عن طلق بن علي بلفظ (سمعت رسول الله يقول: "لا وتران في ليلة".
والترمذي في أبواب الوتر - باب ما جاء: لا وتران في ليلة ١/ ٢٩٢ حديث ٤٦٨ بلفظ أبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب الزجران يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين ٢/ ١٥٦ حديث ١١٠١ بلفظ أبي داود.
والنسائي في قيام الليل - باب النهي عن الوترين في ليلة ٣/ ٢٢٩ بلفظ أبي داود.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافر باب صلاة الليل ١/ ٥٠٨ حديث ١٢٦/ ٧٣٨.
وابن خزيمة في كتاب الصلاة باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر ٢/ ١٥٧ - حديث ١١٠٢ والإمام أحمد في المسند ٦/ ١٨٢.
(٣) أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب نقض الوتر ٣/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>