للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب النكاح وما يتعلق به من المهر والخلع والطلاق والرجعة، والإيلاء، والظهار، والرضاع والعدة، والنفقات

[نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي لغير حاجة]

١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد هل يكره للمرأة الأجنبية أن تنظر من الرجل الأجنبي ما ليس بعورة لغير حاجة كما يكره ذلك في حق الرجل؟

فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة. واحتج بحديث نبهان عن أم سلمة: أفعمياوان أنتما (١) فظاهر هذا الكراهة وهو اختيار أبي بكر.

ونقل بكر بن محمد عنه أنه ذكر له حديث أم سلمة إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجين منه (٢).


(١) سنن أبي داود - كتاب اللباس باب - قوله ﷿ "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" ٤/ ٣٦١ حديث / ٤١١٢، وسنن الترمذي - كتاب الأدب - باب احتجاب النساء من الرجال ٣/ ١٩١ حديث /٢٩٢٨ ومسند أحمد ٦/ ٢٩٦.
(٢) سنن أبي داود - كتاب العتق - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٤/ ٣٤٤ حديث ٣٩٢٨ وسنن الترمذي - أبواب البيوع باب في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ٢/ ٣٦٦ حديث / ١٢٧٩، وسنن ابن ماجة - كتاب العتق - باب المكاتب ٢/ ٨٤٢ حديث /٢٥٢٠، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب المكاتب - باب الحديث الذي روي في الاحتجاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>