للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزم على هذا أن لا يتداخل وإن كان بكلمة واحدة لكن وجدنا في الأصول فرقًا بين الكلمة الواحدة والكلمات. ألا ترى أنه لو حلف يمينًا واحدة على جماعة نساء أن لا يكلمهن فكلمهن فكفارة واحدة ولو أفرد كل واحدة بيمين وحنث في جميعهن لزمه لكل يمين كفارة كذلك هاهنا.

وجه الرواية الأولى: وأنه يتداخل إذا كان بكلمة واحدة وهي الرواية الصحيحة، أنها حدود ترادفت من جنس واحد فجاز أن يتداخل كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر ولا يلزم على هذا إذا أفرد كل واحدة بقذف لأن التعليل لجواز التداخل في الجملة، فلا يلزم عليه التفضيل، ولأنه قذف بكلمة واحدة، فكان فيه حد واحد كما لو قذف واحدًا.

ووجه الثانية: أنه يجب لكل واحدة حد أنها حقوق مقصودة لآدميين فإذا أمكن استيفاؤها لم يتداخل كما لو جرح ثم جرح أو خرق ثوبًا ثم خرق ثوبًا.

ووجه الثالثة: وأنه إذا جاءوا متفرقين فحدود وإن جاءوا مجتمعين فحد واحد ان حد القذف جعل للتشفي لما دخل عليه من المعرة فإذا جاءوا جميعًا يطالبون بذلك فاقيم الحد، فالظاهر أن التشفي قد حصل لجميعهم لأن الحد أقيم في مقابلة المطالبة من جهة جميعهم. وليس كذلك إذا جاءوا متفرقين فأقيم الحد لأحدهم ثم جاء الآخر يطالب فإن التشفي لا يحصل للثاني بالحد الأول، ولأنه لم يقم له ولا عن مطالبته والتشفي لا يحصل له. فإن كان المقذوف زوجاته وأراد اللعان أفرد كل واحدة منهن بلعان لأن لكل واحدة منهن حقًّا في الرمي، واللعان يمين، واليمين الواحدة لا يسقط بها حق لاثنين كما لو ادعى رجلان حقين فأنكر فإنه يحلف لكل واحد يمينًا ولا يحلف لهما يمينًا واحدة عليه كذلك هاهنا.

ولأن اللعان موضوع على التغليظ، ولهذا كرر اللفظ وجيء باللعن فيه ومن التغليظ أن يفرد كل واحدة بلعان.

[قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة]

١٥١ - مسألة: فإن قذف زوجته وأجنبية بكلمة فقال: زنيتا ولم يقم البينة، ولم يلتعن فهل يحد لهما حدًا واحدًا أم حدين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>