للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم في حال عز الإسلام]

٣ - مسألة: هل يجوز أن يتألف المشركون في وقتنا هذا على الإسلام بدفع الزكاة إليهم .... ؟

فنقل أبو طالب وإبراهيم بن الحارث: جواز ذلك وهو اختيار الخرقي وأبي بكر ونقل حنبل لا يجوز، وأن حكمهم قد انقطع اليوم.

وجه الأولى: أن المؤلفة من أحد الأصناف فكان حكمهم باقيًا بعد النبي دليله الفقراء والمساكين والعاملون ولأن المعنى الذي كان (الرسول ) يعطيهم (١) (من أجله) قبل وفاته موجود بعد وفاته فيجب أن يعطيهم.

ووجه الثانية: أن عمر وعثمان وعليًا ما كانوا يعطون المؤلفة شيئًا (٢) ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن يتألف له من يكف شره من المشركين (٣) أو يرجى إسلامه منهم.

[دفع الزكاة إلى المكاتب]

٤ - مسألة: هل يجوز أن يدفع الزكاة إلى المكاتب .... ؟

فنقل الأثرم: لا يجوز.

ونقل المروذي وغيره: الجواز وهو أصح.

وجه الأولى: أنه ناقص بالرق فلم يجز دفع الزكاة إليه كالعبد.

ووجه الثانية: قوله تعالى: "وفي الرقاب" (٤). ولأن المكاتب غارم بسبب مباح فجاز الدفع إليه دليله الحر الغارم.


(١) في (أ): "الذي جاز أن يعطيهم الرسول من أجله".
(٢) لم أجد نصًا عن عمر وعثمان وعلي في عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم وقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله فلما ولي أبو بكر انقطعت".
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الزكاة - باب في المؤلفة قلوبهم هل يوجدون اليوم أو ذهبوا ٣/ ٢٢٣.
(٣) سقطت كلمة: (المشركين) من "أ".
(٤) التوبة الآية (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>