للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقوم بالذهب وإنما تقوم بالدراهم دل على أنها ليست بأصل ألا ترى أنها لما كانت أصلًا في قيم المتلفات قوم به؟

[اختلاف الحرز باختلاف المحروز]

٢٩ - مسألة: هل يختلف الحرز باختلاف المحروز؟

فذكر أبو بكر في كتاب الخلاف ما يدل على أن الموضع إذا كان حرزًا لشيء فهو حرز لسائر الأشياء ولا يكون الموضع حرزًا لشيء لأن ما كان حرزًا لنوع من الأموال كان حرزًا لغيره من الأموال دليله وراء الاقفال والإغلاق. وقال شيخنا الإحراز يختلف باختلاف المحروز في البقل والخضروات في دكاكين البقالين من وراء شريحة تغلق وحرز الذهب والجوهر والفضة والثياب الأماكن الحريزة في الدور وتحت الاغلاق الوثيقة فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريحة فقد ضيع وهو أصح لأن الحرز ورد مطلقًا ولا حد له في اللغة ولا في الشرع فيجب أن يرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم كالتفرق والقبض وأقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره وفي العادة أن الاحراز يختلف باختلاف المحرز.

[القطع في السرقة من الحمام والخان والحوانيت المأذون في دخولها إذا كان عليها حافظ]

٣٠ - مسألة: إذا سرق من الحمام أو الخان أو الحوانيت المأذون في دخولها وهناك حافظ فهل يقطع أم لا؟

فقال في رواية ابن منصور: لا يقطع سارق الحمام إلا أن يكون على المتاع آخر قاعد مثلما صنع بصفوان فقد نص على القطع.

وقال في رواية حنبل: ليس على سارق الحمام قطع وكذلك نقل الميموني، فقال: إذا كان الشيء مشتركًا يدخل فيه مثل الحمام والخيمة فلا قطع فقد أطلق القول بأن لا قطع.

وجه الأولى: أنه لو كان المتاع في المسجد أو في صحراء أو عليه حافظ فإنه يقطع سارقه بلا خلاف كذلك الحمام والخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>