للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلًا في القطع كالفضة، ولأنه حكم يعتبر فيه حكم يعتبر فيه نصاب في الورق في الورق فاعتبر فيه نصاب من الذهب كالزكاة.

ووجه الثانية: ما روى ابن عمر أن النبي قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (١) فقوم المجن بالدراهم فدل على أنها هي الأصل.

وروى في خبر آخر: لا قطع في ثمر ولا كثر حتى يؤويه الجرين فإذا آواه الجرين فالقطع فيما بلغ قيمته المجن (٢). ولأن الذهب لو كان أصلًا لكانت الأشياء المسروقة مقومة به كما كانت مقومة بالدراهم ولا يختلف المذهب أن العروض لا


(١) صحيح البخاري كتاب الحدود باب حد السارق والسارقة ٤/ ١٧٤.
وصحيح مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ٣/ ١٣١٣ حديث ١٦٨٦.
وسنن النسائي كتاب قطع السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ٨/ ٧٦.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع ٢/ ٨٣١.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب حد السارق ٢/ ٨٦٢ حديث ٢٥٨٤.
وسنن أبي داود كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق ٤/ ٥٤٧ حديث ٤٣٨٥.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ١٩٠.
وسنن الدارمي الباب السابق ٢/ ١٧٣.
ومصنف عبد الرزاق الباب السابق ١٠/ ٢٣٦ حديث ١٨٩٦٨.
(٢) أخرجه البيهقي في كتاب الحدود بالقطع في كل ماله ثمن إذا سرق من جرز وبلغت قيمته ربع دينار ٨/ ٢٦٢.
وباب ما يكون حرزا وما لا يكون حرزا ٨/ ٢٦٦.
وأخرج جزأه الأول: لا قطع في ثمر ولا كثر … أبو داود - في كتاب الحدود - باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٤٩ حديث ٤٣٨٨.
والترمذي في الحدود باب لا قطع في ثمر ولا كثر ٣/ ٥ حديث ١٤٧٣.
والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨٦.
وابن ماجه في كتاب الحدود باب لا قطع في ثمر ولا كثر ٢/ ٨٦٥ حديث ٢٥٩٣.
ومالك في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٢/ ٨٣٩.
والدارمي في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٢/ ١٧٤.
وأخرج الجزء الأخير منه:
أبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٥٠ حديث ٤٣٩٠ بلفظ (ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع).
وابن ماجه في كتاب الحدود باب من سرق من الحرز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن).

<<  <  ج: ص:  >  >>