للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله : أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم: تستطع فأومئ إيماء (١)، وهذا يدل على جواز الاقتصار على الواحدة من غير كراهة وروى أحمد أيضًا بإسناده عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة ولا يزيد عليها (٢)،، ووجه الكراهية أنه لم ينقل عن النبي أنه أوتر بواحدة ليس قبلها صلاة بل كان يداوم على صلاة قبلها فإذا اقتصر على ركعة كان فيه ترك للسنة، ولما داوم النبي على فعله.

[نقص الوتر]

٩١ - مسألة: فإن أوتر في أول الليل ثم أراد أن يتطوع بعد ذلك هل ينقض وتره بركعة مفردة ليكون شفعًا لوتره ثم يتطوع ما شاء ثم يوتر بعد ذلك أم لا؟

فنقل عبد الله وإبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر وكرهه. وقال أبو بكر في كتاب الشافي: ينقض وتره، واحتج فيه بما روي عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم من نقض الوتر (٣).


(١) الفتح الرباني - كتاب الصلاة - أبواب الوتر - باب الوتر بواحدة ٤/ ٢٩٢ - حديث ١٠٧٨ وسنن أبي داود - كتاب الصلاة باب: كم الوتر ٢/ ١٣٢ حديث ١٤٢٢ بلفظ: (الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل).
وسنن ابن ماجه - كتاب الصلاة - باب ما جاء في الوتر بثلاث أو خمس ١/ ٣٧٦ حديث ١١٩٠ بلفظ: (الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة).
(٢) الفتح الرباني - كتاب الصلاة - باب الوتر بركعة وبثلاث وبخمس ٤/ ٢٩١ - حديث ١٠٧٥.
ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الصلاة باب عدد الوتر ٢/ ٢٤٢. عن سعد مرفوعًا، وموقوفًا، وذكر لكل منها علة.
(٣) أخرجه البيهقي عن ابن عمر، وعن علي، وأخرج عن ابن عباس - وأبي بكر، وأبي هريرة خلافه - السنن الكبرى ٣/ ٣٦ و ٣٧، وأخرجه ابن أبي شبية في كتاب الصلاة باب في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك ٢/ ٢٨٣ و ٢٨٤ عن ابن عباس، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وعثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>