وسنن ابن ماجه - كتاب الصلاة - باب ما جاء في الوتر بثلاث أو خمس ١/ ٣٧٦ حديث ١١٩٠ بلفظ: (الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة). (٢) الفتح الرباني - كتاب الصلاة - باب الوتر بركعة وبثلاث وبخمس ٤/ ٢٩١ - حديث ١٠٧٥. ومجمع الزوائد للهيثمي كتاب الصلاة باب عدد الوتر ٢/ ٢٤٢. عن سعد مرفوعًا، وموقوفًا، وذكر لكل منها علة. (٣) أخرجه البيهقي عن ابن عمر، وعن علي، وأخرج عن ابن عباس - وأبي بكر، وأبي هريرة خلافه - السنن الكبرى ٣/ ٣٦ و ٣٧، وأخرجه ابن أبي شبية في كتاب الصلاة باب في الرجل يوتر ثم يقوم بعد ذلك ٢/ ٢٨٣ و ٢٨٤ عن ابن عباس، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وعثمان.