للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبين صحة هذا الاعتبار ما نقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد في امرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات إهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء فيكون بينهن جراحات، فقد قبل شهادة بعضهن على بعض في الجراحات في الحمام، لأنه موضع لا يحضره الرجال.

[شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض]

٨ - مسألة: هل يجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أم لا؟

نقل الميموني، وأبو داود، والمرذوي، وحرب: لا يقبل.

ونقل حنبل: يقبل.

وقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل فيما نقل، والمذهب أنها لا تقبل.

وقال شيخنا أبو عبد الله المسألة على روايتين:

وحكي عن أبي حفص البرمكي، أنه قال: يجوز شهادة بعضهم على بعض في الصبي إذا سبى المسلمون رجلين فادعيا أن كل واحد منها أخ للآخر، فإن شهد لهما نفسان ممن يخرج معهما تقبل، وإن كانا ذميين.

ووجه الأولى: وهي الصحيحة قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة (١) ".

فأمر بالتبين في إنباء الفاسق، والكافر من أفسق الفساق فوجب التوقف فيه وروي معاذ بن جبل قال: سمعت النبي يقول: "لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم (٢) " ولأنها شهادة من كافر فلا يقبل دليله إذا شهد على المسلمين في غير الوصية.


(١) سورة الحجرات (٦).
(٢) سنن الدارقطني - كتاب الأقضية والأحكام عن شريح ٤/ ٢٤٥ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات باب شهادة أهل الذمة ١٠/ ١٦٣. عن أبي هريرة.
ومصنف عبد الرزاق - في الشهادات - باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ٨/ ٣٥٦ حديث ١٥٥٢٥ عن سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>