للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: ما روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة الصبيان (١).

وروى الشعبي قال كان صبيان يتعاومون السباحة في الفرات إذ غرق واحد منهم، فادعى أولياؤه على الأحياء من الصبيان، واختصموا إلى علي وهو أمير المؤمنين إذ ذاك، فشهد اثنان من الخمسة على الثلاثة منهم أنهم أغرقوه، وشهد اثنان من الخمسة على الاثنين أنها أغرقاه، فحكم علي في ذلك بالدية أخماسًا على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية، وعلى الاثنين خمسا الدية (٢).

ولأنه ممن يقبل خبره فقبلت شهادته كالبالغ، أو لأنه يعقل الشهادة فهو كالبالغ.

ووجه الثاني: أن حفظ الدماء مندوب إليه، والصبيان يخلون في الأهواء فيخرج (٣) بعضهم بعضًا، فلو لم يقبل شهاده بعضهم على بعض لأهدرنا دماءهم، فدعت الحاجة إلى قبول ذلك، كما دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء، منفردات في الولادة لأنهن يخلون بها.


(١) لم أجد: هذا الأثر عن ابن عباس بل وجدت عنه خلاف ذلك، فقد روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس: "شهادة الصبيان لا تجوز".
مصنف عبد الرزاق باب شهادة الصبيان ٨/ ٣٤٨ رقم ١٥٤٩٤، ١٥٤٩٥.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات باب شهادة الصبيان - ١٠/ ١٦١.
وقد روى تجويز شهادتهم على بعضهم عن ابن الزبير وشريح، وعروة بن الزبير - وعلي وسعيد بن المسيب.
مصنف عبد الرزاق - باب شهادة الصبيان - ٨/ ٣٤٨ وما بعدها رقم ١٥٤٩٤، ١٥٤٩٥، ١٥٤٩٧، ١٥٥٠١، ١٥٥٠٢، ١٥٥٠٣، ١٥٥٠٤.
وعن ابن الزبير أنه يجيز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح وموطأ مالك كتاب الأقضية - باب القضاء - بشهادة الصبيان - ٢/ ٨٢٦ حديث (٩).
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات - باب من رد شهادة الصبيان ١٠/ ١٦١، ١٦٢
ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية باب شهادة الصبيان ٦/ ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٥.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) هكذا في المخطوطة ولعل الصواب يجرح بعضهم بعضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>