للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الأولى: أنه تمليك شرط فيه العتق فلم يبطل كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلي ألف درهم فأعتقه أنه يصح ويلزم الألف، ولأن العتق قد يكون من مقتضى العقد فجاز اشتراطه فيه كما لو شرط أن يقبضه إياه وعلى أن له التصرف فيه.

ووجه الثانية: أن هذا الشرط يمنع كمال التصرف، وهو كما لو شرط إلا يقبضه أو على أن لا يبيعه ولا يهبه.

[شرط أولوية البائع بالمبيع إذا باعه المشتري]

فإن باعه وشرط إن هو باعه فهو أحق به.

فنقل علي بن سعيد في الرجل يشتري الشيء ويشترط البائع إن هو باعه فهو أحق به بالثمن فالشرط والبيع جائزان، فظاهر هذا أنه حكم بصحة الشرط.

ونقل المروذي عنه أنه سئل ما معنى حديث النبي ﷺ: لا شرطان في (١) قال: إذا قال: أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، بيع فظاهر هذا إبطال الشرط وجه الأول (٢) أن هذا الشرط لا ينافي مقتضاه لأنه خلاه وجميع تصرفاته إلا أنه شرط عليه بيعه منه بالثمن الذي يريد والقصد من البيع حصول الربح دون أعيان المشترين، ووجه الثاني (٣): أنه قد ذلك يكون غرض المشتري بيع من رجل بعينه، فإذا منعه من ذلك فقد فوته الغرض فيجب أن يبطل كما لو شرط عليه أن لا يبيعها جملة.


(١) سنن الترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعين في بيعة ٢/ ٣٥١ حديث / ١٢٥٢.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب البيوع - ١٨/ ٤١ حديث / ١٤٢٢٢، وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب النهي عن شرطين في بيع ٢/ ٢٥٣.
(٢) في المخطوطة: "وجه الأولى".
(٣) في المخطوطة: "وجه الثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>