للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع فيها (١). وقال شيخنا أبو عبد الله: يرجع بها على المسكين، لأنه مقبوض عما يستحق عليه في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق كان له أن يرجع فيها (٢) كالمستأجر إذا عجل الأجرة ثم انهدمت الدار، أنه في الأجرة يرجع التي عجلها، ولا يختلفون أنه لو هلك المال قبل الحلول والصدقة في يد الساعي أو الإمام أن له الرجوع فيها، لأن القصد منها نفع المساكين ولم يوجد ذلك إذا كانت في يد الساعي فلهذا ملك الرجوع فيها.

[نقل الزكاة إلى غير بلد المال]

١٤ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه يكره الصدقة من بلد المال (٣) إلى بلد تقصر فيه الصلاة فإن نقلها فهل تقع موقعها أم لا؟

ذكر شيخنا أبو عبد الله أنه لا يجزئ، وهو قياس قول أحمد في تفرقة لحم الهدي أنه يختص فقراء الحرم، وأنه لا يجوز نقله عنهم. ونقل أبو حفص محمد بن يحيى المتطبب: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز فظاهر هذا الجواز وجه الأولى قول النبي لمعاذ: "أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (٤) ".

فأخبر أن صدقة أهل اليمن ترد على فقراء أهل اليمن، ولأن حقوق الله تعالى على ضربين: حق على البدن، وحق في المال ثم ثبت أن من حقوق الأبدان ما يختص بمكان وهو الوقوف والطواف والسعي فجاز أن يكون من حقوق الأموال ما يختص بمكان.


(١) سقط من (ب) قوله: (أو دفع إليه زكاة يظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فإنه ليس له أن يرجع فيها).
(٢) في (ب): فيه.
(٣) سقطت كلمة المال من (أ).
(٤) أخرجه مسلم - كتاب - الأيمان باب الدعاء إلى الشهادتين ١/ ٥٠/ ١٩، والبخاري كتاب الزكاة باب وجود الزكاة ١/ ٢٤٢.
والترمذي - الزكاة - باب كراهية أخذ خيار المال ٢/ ٦٩ حديث ٦٢١، وابن ماجه كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ١/ ٥٦٨ حديث ١٧٨٣، وابن خزيمة الزكاة باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال ٤/ ٢٣ حديث ٢٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>