للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دخول أموال القنية في مال التجارة إذا نويت للتجارة]

٢٥ - مسألة: واختلفت إذا اشترى سلعة للقنية ثم نواها للتجارة هل تصير للتجارة بمجرد النية؟.

فنقل صالح أنها لا تصير بذلك، وهو اختيار الخرقي، لأن كل ما لم يكن في أصله الزكاة لم يجر في حول الزكاة بمجرد النية دليله الماشية إذا كانت معلوفة فنواها للسوم لم يجر في حول الزكاة بمجرد النية، ونقل ابن منصور: أنها تصير للتجارة وهو اختيار أبي بكر، لأنه لو كان جاريًا في حول التجارة فنوى القنية لانقطع عن الحول بمجرد النية، كذلك إذا كان للقنية فنوى التجارة وجب أن يجري في حول التجارة بمجرد النية.

[شراء المزكي للزكاة ممن أعطاها إياه]

٢٦ - مسألة: إذا أخرج الزكاة بنفسه ودفعها إلى المسكين، فهل يجوز له أن يبتاعها أم لا؟.

نقل المروذي وأبو طالب: إذا تصدق بشيء فلا يشتريه، واحتج بحديث عمر، وظاهر هذا إبطال البيع.

ونقل حنبل عنه ما أحب أن يشتريها، وظاهر هذا الكراهة من غير تحريم. وجه الأولى ما روي أن عمر ﵁ تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يبتاع فسأل النبي ﷺ أن يشتريه، فقال: لا تعد في صدقتك (١) والنهي يقتضي الحظر. ولأن العادة أن يسامحه فمنع من ذلك لئلا يعود في جزء منها.


(١) أخرجه البخاري - في الهبة - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته - ٢/ ٩٦ بلفظ (فقال: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) - ومسلم في الهبات باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٣/ ١٢٣٩ حديث ١٦٢٠ بلفظ (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه).
وأبو داود كتاب الزكاة باب الرجل يبتاع صدقته ٢/ ٢٥١ حديث ١٥٩٣ - بلفظ (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>