للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدة والسرعة يقابله ما في والبرذون من الصبر والشدة فتساويا إذا كان كل واحد منهما يكر ويفر.

[الإسهام للأجير والتاجر إذا حضر الوقعة]

٨ - مسألة: في الأجير إذا حضر الوقعة والتاجر هل يسهم له فنقل أبو داود وأبو طالب يسهم للتاجر والبيطار والحداد وهو اختيار أبي بكر الخلال وأبي بكر عبد العزيز، ونقل صالح وابن منصور وأبو طالب: لا يسهم للأجير إذا غزا ويمكن أن يحمل هذا على الأجير الذي يستأجره الإمام للجهاد فلا يسهم له ويعطوا الأجرة وقد يصح الاستئجار على الجهاد لأهل الذمة وإن حملنا الكلام على ظاهره فمن ذهب إلى أنه لا يسهم لهم يقول: لأنه مستحق المنفعة أشبه العبد ولأنه ما حضر للجهاد (١) وإنما حضر للخدمة وطلب الأجرة والتجارة وطلب الربح فيجب أن لا يسهم له يبين صحة هذا وأنه ليس بمجاهد قول النبي : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله (٢) فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٣) " ومن ذهب إلى أنه يسهم له وهو الصحيح فوجهه أن السهم يستحقه بالحضور وقد حضر الوقعة مع كونه من أهل (٤) المنفعة وقد فعل فيجب أن يستحق السهم ولأنه حضر الوقعة مع كونه


(١) في (أ): "ما حضر الجهاد".
(٢) في (أ): (وإلى رسوله).
(٣) صحيح البخاري - باب كيف كان بدء الوحي ١/ ٥، ٦.
وصحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب قوله : إنما الأعمال بالنية ٣/ ١٥١٥ حديث ١٩٠٧.
وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب فيما عنى به الطلاق والنيات ٢/ ٦٥١ حديث ٢٢٠١.
وسنن الترمذي أبواب الجهاد - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا ٣/ ١٠٠ حديث ١٦٩٨.
وسنن النسائي - كتاب الطلاق - باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ٦/ ١٥٨.
(٤) في (ب): "وقد حضر والأجرة بالتمكين من المنفعة وقد فعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>