للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان قال أبو عبد الرحمن عبد الله أحمد بن بن محمد بن حنبل قال: حدثنى أبي قال صفوان بن عيسى: قال ثور بن يزيد عن أبي عون عن إدريس قال سمعت معاوية ﵁ وكان قليل الحديث عن رسول الله ﷺ وهو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا (١). وأيضًا ما روى مروان الفزاري عن زيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعان على قتل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله (٢). وقد نقل مهنا عن أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح وضعف أمر زيد بن أبي زياد ولأن حقوق الله ضربان منها ما يصح التوبة منها ومنها ما لا يصح وهو الزندقة كذلك يجب أن تكون حقوق الآدميين كذلك.

[القصاص بين العبيد]

٢ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في القصاص هل يجري من العبيد إذا اختلفت قيمهم؟.

فنقل ابن منصور عنه في عبد قيمته ألف دينار قتل عبدًا قيمته ألف درهم: يقاد به.

ونقل أبو طالب والأثرم وإبراهيم بن الحارث إن كان ثمن هذا العبد ألف درهم وهذا ألف درهم اقتص منها سواء. وإن كان ثمن هذا عشرين وثمن هذا ألفا لا يستوى القصاص ولكن يؤخذ قيمة جرح المجروح على هذا ثمنه ولم يكن بينهما قصاص، القصاص بينهم إذا استوت قيمهم.


(١) الفتح الرباني كتاب القتل والجنايات وتعظيم الوفاء باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن ٣/ ١٦ حديث ٢.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنايات باب تحريم القتل من السنة ٨/ ٣١ عن أبي الدرداء.
(٢) سنن ابن ماجة كتاب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا ٢/ ٨٧٤ - حديث ٢٦٢٠. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنة ٨/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>