للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثته، ولأنه لا يباع ولا يورث فليس هو مثل الوصية.

ونقل إسحاق بن إبراهيم: إذا وقف على أولاد ابنته ولا يرثونه فهو جائز ولا وصية لوارث، فظاهر هذا أن الوقف غير صحيح عليهم، وهو اختيار أبي حفص العكبري فيها وجدته معلقًا بخطه لأن الوقف هو تمليك المنفعة، والمنفعة تجري مجرى الأعيان والوارث لا أن يملكه في مرضه عينًا من الأعيان يصح لأنه يحصل وصية له كذلك في باب المنافع، ويبين صحة هذا أنه معتبر من الثلث كما تعتبر الأعيان.

ووجه الرواية الأولى: وهي أظهر من قوله إن الوقف ليس فيه معنى المال لأنه لا يمكنه بيع العين الموقوفة، ولا هبتها ولا المعاوضة عليها، وهو (١) بمثابة أن يوهب له ابنه في مرضه فيقبله فإنه يعتق عليه لأن عتقه ليس في معنى المال وإن كان النفع قد حصل له ولأنه قد ينفذ الوقف فيما لا ينفذ فيه غيره، من الوصايا ألا ترى أنه يصح أن يقف على نفسه على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى إن حكم به حاكم صح ولمثله لا يصح، أن يملك نفسه بوصية أو بهبة كذلك ها هنا.

[دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الولد]

مسألة: فإن وقف على ولد ولده هل يدخل فيه ولد البنات؟.

فنقل المروذي: أنهم لا يدخلون، وهو اختيار الخرقي، وقال أبو بكر وشيخنا: يدخلون لأنه يقع عليهم اسم ولد الولد (٢) حقيقة، ولهذا قال النبي ﷺ في الحسن ابني هذا سيد (٣).

ووجه الأولى: أن الولد على الإطلاق يضاف إلى الأب دون الأم، ولهذا لا


(١) في (ب): "فهو".
(٢) في (ب): "لأنه يقع عليهم أنهم ولد ولد".
(٣) صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي "إبني هذا سيد" ٢/ ١١٤. وسنن أبي داود - كتاب السنة - باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ٥/ ٤٨ حديث ٤٦٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>