للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا جزاء فيه، فوجهه ما روى النجاد (١) بإسناده عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهم بأسياطنا وعصينا، فقتلناهن، فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا، رسول الله فقال: "لا بأس بصيد البحر" (٢) ولأن ذكاته ميتتة فلا جزاء فيه دليله السمك، وإذا قلنا يضمن بالجزاء فوجهه، ما روي عن ابن عمر وابن عباس في الجراد قبضة من طعام (٣)، ولأنه صيد يؤكل يعيش جنسه في البر فأشبه الظباء، يبين صحة هذا أن المرجع في صيد البر والبحر إلى المشاهدة، فلما كان الجراد مأواه البر ورعيه وعيشته فيه ثبت أنه من صيده.

[الجزاء في الثعلب]

٤٥ - مسألة: واختلفت في الثعلب هل يضمن بالجزاء.

فنقل حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فظاهر هذا أنه لا كفارة فيه، لأنه قد نص على تحريم أكله، وكل حيوان حرم أكله لم يضمن صيده بالجزاء كالسباع.


(١) سقط هذا الحديث من (ب).
(٢) سنن أبي داود كتاب المناسك - باب في الجراد للمحرم ٢/ ٤٢٩ حديث ١٨٥٤ بلفظ "أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي فقال: "إنما هو من صيد البحر".
قال أبو داود: الحديثان جميعًا، وهم "يعني هذا الحديث والذي قبله رقم ١٨٥٣.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما جاء في كون الجراد من صيد البحر ٥/ ٢٠٧.
وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني كتاب الحج - باب جواز أكل صيد البحر مطلقًا للمحرم ١١/ ٢٦١ حديث ٢٠١.
(٣) أخرجه البيهقي - كتاب الحج باب ما ورد في جزاء مادون الحمام ٥/ ٢٠٦ وأخرج مالك في الموطأ عن عمر أن رجلًا سأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال له عمر: "أطعم قبضة من طعام".
كتاب الحج - باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم ١/ ٤١٦ حديث / ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>