(٢) سنن أبي داود كتاب المناسك - باب في الجراد للمحرم ٢/ ٤٢٩ حديث ١٨٥٤ بلفظ "أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "إنما هو من صيد البحر". قال أبو داود: الحديثان جميعًا، وهم "يعني هذا الحديث والذي قبله رقم ١٨٥٣. والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما جاء في كون الجراد من صيد البحر ٥/ ٢٠٧. وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني كتاب الحج - باب جواز أكل صيد البحر مطلقًا للمحرم ١١/ ٢٦١ حديث ٢٠١. (٣) أخرجه البيهقي - كتاب الحج باب ما ورد في جزاء مادون الحمام ٥/ ٢٠٦ وأخرج مالك في الموطأ عن عمر ﵁ أن رجلًا سأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال له عمر: "أطعم قبضة من طعام". كتاب الحج - باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم ١/ ٤١٦ حديث / ٢٣٥.