للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعلام، قال الله تعالى "وآذان من الله" (١) ومعناه وإعلام، وقال النبي في مسكينة إذا ماتت فآذنوني (٢) معناه: فاعلموني.

[بيع الوكيل نساء أو بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به الناس]

١٣ - مسألة: (٣) إذا باع الوكيل بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن الناس بمثله أو باعه نساء فهل يصح البيع أم لا؟

نقل ابن منصور لفظين:

أحدهما: إذا باع بأقل من ثمن المثل فالبيع جائز وهو ضامن لما نقص.

واللفظ الثاني: قال سفيان إذا أمره يبيع له شيئًا فلا يبيعه إلا بنقد، يبيع الناس نقدًا.

فإنه باعه بنسيئة رده فإن استهلك الثوب فقيمته قال أحمد: كما قال: فقد نص على صحة البيع إذا باع بنقصان وضمن الوكيل النقصان ونص على بطلانه إذا باعه نساء وضمنه القيمة عند تعذر العين فيكون فيه روايتان إحداهما: بطلان العقد من أصله في الموضعين.

والثانية: صحة البيع فيها، ويضمن قيمة النقصان. فإن قلنا البيع باطل فوجهه أن المحاباة في البيع تحل محل الهبة بدليل أن محاباة المريض معتبرة من ثلثه كالهبة ثم ثبت أنه وكله في بيع شيء فباع البعض ووهب البعض لم يصح ولأن التوكيل المطلق يقتضي تعجيل الثمن بدليل أنه لو شرط التأجيل تأجل.

وإذا لم يشرط تعجل، فيجب أن يحمل الإطلاق عليه.

ووجه الثانية: أن قوله: بع يعم ثمن المثل، وما دون ذلك. والنقد والنسيئة فيجب أن يحمل على إطلاقه، ولأنه لا يمتنع أن يحكم بصحة العقد على حاله يملك


(١) سورة التوبة الآية رقم ٣.
(٢) صحيح البخاري كتاب الجنائز - باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز ١/ ٢٢٩. وسنن أبي داود - كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر ٣/ ٥٤١ حديث ٣٢٠٣.
وسنن ابن ماجة - كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر ١/ ٤٩٠ حديث /١٥٣٣.
(٣) سقطت هذه المسألة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>