للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقة زوجته فلا يصح، لأن العبد القن إذا طلب الزوجية أجبر سيده على تزويجه أو بيعه، وإن كان عليه فيه ضرر كذلك في المكاتب، وكذلك تزويجه يؤثر في قيمته، وقد أجبرنا السيد عليه، فأما الأمة فإنما منعت من ذلك لأن هذا العقد مختلف فيه فمنع منه احتياطًا، لأنه يتضمن إباحة فرجها.

[ضمان الحر لمال الكتابة]

١٤ - مسألة: هل يصح ضمان الحر مال الكتابة أم لا؟

فنقل حرب: أنه يصح.

ونقل مهنى وابن منصور: لا يصح.

وجه الأولى: أنه عوض في عقد معاوضة فصح ضمانه، دليله الثمن في البيع.

ووجه الثانية: وهي أصح، أنه مال ليس بلازم ولا يفضي إلى اللزوم فلم يصح، كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فسدده عنها رجل لم يصح ولا يلزم عليه الدين المستتر وأرش الجنايات لأن ذلك لازم ولا يلزم عليه إذا ضمن الثمن في مدة الخيار لأنه يفضي إلى اللزوم، ولأن الضامن فرع للمضمون بدليل أن المضمون عنه إذا برئ عن الدين برئ هو والضامن ولو أبرئ الضامن وحده برئت ذمته وحده. فإذا لم يكن مال الأصل لازمًا فبأن لا يكون لازمًا للضامن أولى، فإن ضمن مكاتب آخر مال الكتابة فالمنصوص عنه أنه باطل ويجب أن يكون في المكاتب، رواية واحدة، أنه يبطل ضمانه، وفي الحر روايتان لأن الحر أوسع تصرفًا وأنفذ أمرًا من المكاتب، فجاز أن يضمن والمكاتب لا يتصرف في المال بالصدقة والقرض إلا بإذن، فلم يصح ضمانه.

[عتق المكاتب بملك مال الكتابة]

١٥ - مسألة: إذا حصل في يد المكاتب وفاء بمال الكتابة فهل يعتق بملك الوفاء أم لا؟

نقل الخرقي في ذلك روايتين: إحداهما: لا يعتق، وقد نص عليه أحمد في رواية الميموني فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، قيل: وإن كان موسرًا قال وإن كان موسرًا، والثانية: يعتق.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن

<<  <  ج: ص:  >  >>