للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخرقي، وهو أصح. لما روي عن النبي أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل - طهور المرأة (١).

ونقل الباهلي الكراهية: فإن توضأ أجزأه. وأومأ إليه أيضًا في رواية صالح والأثرم فقال الكراهية لأن من جاز له الوضوء بفضلها من غير الخلوة، جاز في الخلوة دليله امرأة مثلها.

[باب التيمم]

[نفخ التراب عن اليدين في التيمم]

١ - مسألة: واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير، هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟

فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية، وهو أصح لأن النبي نفخ عن يديه التراب (٢)، ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب ولا يبقي له غبار يمسح به وجهه، فإنه لا يجوز ذلك.

[في التيمم بالرمل]

٢ - مسألة واختلفت في جواز المتيمم بالرمل.


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة - باب النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ١/ ٦٣ حديث /٨٢. وابن ماجة في الطهارة - باب النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ١/ ١٣٢ حديث /٣٧٣، وأحمد في "مسنده" ٥/ ٦٠٦ والترمذي في الطهارة - باب ما جاء في كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ١/ ٤٤ حديث ٦٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب التيمم ١/ ٢٨٠ و ٢٨١ حديث ١١١/ ٣٦٨ و ١١٢/ ٣٦٨، والبخاري في التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيها ١/ ٧٠ وأبو داود في كتاب الطهارة - باب التيمم ١/ ٢٢٨ حديث ٣٢٢ و ٣٢٤ و ٣٢٥، وابن ماجة في الطهارة - باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة ١/ ١٨٨ حديث /٥٦٦. وأحمد - الفتح الرباني - كتاب التيمم - باب سبب مشروعية التيمم وصفته ٢/ ١٨٥ حديث /٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>