للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (١) وحرم التصريح به فلو كان التصريح كالتعريض لما أباحه وحرم التصريح.

[نسبة الزنا إلى إحدى الجوارح]

١٥٤ - مسألة: فإن قال: زنى فرجك أو قال زنى يدك أو رجلك فقال شيخنا أبو عبد الله في قوله زنى فرجك: صريح في القذف لأنه محل الفعل فيه يضاف الزنا إليه فلهذا كان قذفًا واما قوله زنى يدك أو رجلك فليس بصريح لأنه يحتمل صريح الزنا الذي هو الفاحشة والفجور ويحتمل زنا اليد والرجل وهو النظر واللمس والسعي قال : العينان تزنيان واليدان تزنيان ويكذب ذلك ويصدقه الفرج (٢).

قال أبو بكر في قوله: زنى فرجك ويدك ورجلك واحد وفيهما قولان بناء على التعريض هل يوجب الحد أم لا؟ فيها روايتان والمذهب على ما حكاه الشيخ وليس هذا من التعريض في شيء لأن التعريض إنما كان قذفًا لدلالة الحال وهذا المعنى معدوم هاهنا.

[معنى الإقراء]

١٥٥ - مسألة: اختلفت الرواية في الإقراء هل هي الحيض أم الإطهار؟

نقل صالح عنه أنه قال من الناس من يقول: القرء هو الطهر وهو قول زيد وابن عمر وعائشة. ومنهم من يقول: هو الحيض وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود قيل له إلى أي شيء تذهب؟ قال: فيه إختلاف وكأنه ذهب إلى أنه الإطهار.

ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول


(١) سورة البقرة (٢٣٥).
(٢) صحيح البخاري في الاستئذان باب زنى الجوارح ٤/ ٨٨ وفي القدر - باب (وحرام على دقرية أهلكنا هنا أنهم لا يرجعون) ٤/ ١٤٦ وصحيح مسلم - كتاب القدر - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ٤/ ٢٠٤٦ حديث ٢٦٥٧ ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب الحدود - باب زنى الجوارح ٦/ ٢٥٦ ومسند الإمام أحمد ١/ ١٤٢ و ٢/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>